إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة الجزاءات يحيل فيها
اقتراحا بآلية لرصد صادرات وواردات العراق ذات القدرات مزدوجة الغرض
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 833 - 837"

المرفق الثاني
رسالة مؤرخة 17 تموز/ يوليه 1995 وموجهة من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت
أتشرف بالإشارة إلى الاقتراح بشأن وضع آلية لرصد الصادرات والواردات بموجب الفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 715 (1991)، الذي قدمته اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى لجنة الجزاءات والذي تقوم هذه اللجنة الآن بالنظر فيه. ولقد طلبت وفود معينة، فيما يتعلق بهذا الاقتراح، معلومات عن الطرائق التي ستتبعها اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق عند تنفيذ تلك الآلية في العراق.

        لقد أكد مجلس الأمن، في عدة مناسبات، أن اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدهما يتحملان مسؤولية تنفيذ الولايتين المنوطتين بهما في العراق (بيان رئيس المجلس إلى الصحافة في 24 أيلول/ سبتمبر 1991 والبيان الصادر عن رئيس المجلس يوم 28 شباط/ فبراير 1992 ( S/23663 )) ومع ذلك فقد أبقت اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية المجلس على علم تام بأنشطتهما وطرائق عملهما. وتمشيا مع هذه الممارسة، قد يكون من المفيد بيان المبادئ العامة التي سيتم اتباعها عند تنفيذ الآلية في العراق.

        وسيجري إنشاء مكتب للأخصائيين في مجال التصدير والاستيراد في مركز بغداد للرصد والتحقق وسيعمل كمركز تنسيق إداري للمراسلات من العراق بشأن نماذج الإخطار التي يتعين عليه تقديمها. وسيقوم هذا المكتب والمركز أيضا بعمليات تفتيش داخل العراق لكفالة الامتثال للآلية. وستكون عمليات التفتيش صارمة قدر الضرورة لضمان عدم خرق نظام التصدير والاستيراد. وفي هذا الصدد، تعتزم اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الاستناد إلى حقوقهما الكاملة بموجب قرارات مجلس الأمن بما فيها القرارات 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991)، وخطط الرصد والتحقق المستمرين (S/22871/Rev.1 و S/22872/Rev.1 و Coor.1 )

والامتيازات والحصانات الواردة في الرسائل المتبادلة بين الأمم المتحدة والعراق والمؤرخة 6 و 17 أيار/ مايو 1991 والقرار الذي سيتخذه مجلس الأمن بشأن الموافقة على الآلية.

        وستجري عمليات التفتيش بموجب الآلية لا في مواقع الاستخدام النهائي المعلنة فحسب حيث ستوضع علامات على البنود المبلغ عنها، حسب الاقتضاء، وتسجل في بروتوكولات الموقع، بل ستجري أيضا في أي مكان آخر بالعراق حيث توجد مدعاة للاعتقاد بأن بنودا مبلغا عنها أو ذات استخدام مزدوج وكان يتعين الإبلاغ عنها، قد يتم العثور عليها. ولكفالة امتثال العراق، ستنفذ عمليات الرصد بأي طريقة توفر تحقيق أفضل النتائج العملية، إما عن طريق رصد مواقع الاستخدام النهائي أو معابر الحدود أو أي مواقع أخرى. وعلى سبيل المثال، إذا أثبتت المعلومات المتوفرة للجنة فعالية هذه الطريقة، فقد تقوم اللجنة بوضع أفرادها في النقاط الرئيسية، بما في ذلك نقاط الدخول ونقاط التفتيش الجمركي في العراق. وسيعتمد المدى الذي يمكن فيه تطبيق حقوق التفتيش المختلفة في العراق على جملة أمور منها درجة تعاون العراق في مجال تنفيذ الآلية والنتائج التي تتوصل إليها اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إجراءات الجمارك والاستيراد في العراق.

        وأرى أنه عندما تصبح لجنة الجزاءات في موقف يمكنها من إحالة الاقتراح بشأن الآلية إلى مجلس الأمن، بوصفه الاقتراح الثلاثي الأطراف المنصوص عليه في الفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 715 (1991). ينبغي أن ترفق به، للعلم، هذه الرسالة التي تشير بشكل عام إلى الطرائق التي يعتزم اتباعها عند تنفيذ الآلية.

(توقيع) رولف إيكيوس
الرئيس التنفيذي
للجنة الخاصة للأمم المتحدة


<5>