إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) تقرير مؤقت مقدم إلى الأمين العام من بعثة الأمم المتحدة
لتقييم الخسائر المتكبدة في الأرواح، أثناء الاحتلال العراقي للكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 246 - 250"

من المخزونات في ذلك الوقت. وكانت الأحوال التي تمت فيها مغادرة البلاد صعبة بوجه خاص فلم يكن يسمح للناس بمغادرة الكويت إلا عن طريق مسالك فرضتها سلطات الاحتلال. واضطر الأشخاص وهم من محدودي الدخل بل من المعدمين إلى الرحيل برا إلى بلدانهم في جنوب آسيا، عبر تركيا أو العراق. وقيل إن هذه الرحلة البالغة القسوة والخطورة أسفرت عن معاناة شديدة، بل وعن خسائر في الأرواح.

       39 -   وفيما يتعلق بالرعايا الذين مكثوا في البلد، قدمت إلى البعثة تقارير عن المشاكل التي ووجهت بشأن موقفهم إزاء سلطات الاحتلال، لا سيما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأوراق الهوية، وصرف العملات وغيرها من التدابير التي اتخذتها السلطات العراقية في إطار الضم المزعوم للكويت. وتم الإبلاغ عن حدوث عدة حالات من الاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة، والاغتصاب، ونهب الممتلكات. وجرى وصفها في سياق المقابلات التي أجرتها البعثة.

الهيئات الدبلوماسية

       40 -   وفي 9 آب/ أغسطس 1990. تم إبلاغ الهيئات الدبلوماسية في الكويت بـ "قبول العراق لطلب الكويت بالوحدة" معه. وأنه ينبغي لجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت أن تغلق أبوابها بحلول 24 آب/ أغسطس. وفي اليوم ذاته، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره 662 (1990) "أن ضم العراق للكويت بأي شكل من الأشكال وبأية ذريعة كانت ليست له أية صلاحية قانونية ويعتبر لاغيا وباطلا". وفي قراره اللاحق 664 (1990) طلب مجلس الأمن "أن تلغي حكومة العراق أوامرها بإغلاق البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت وبسحب الحصانة من أفراد تلك البعثات". بيد أن عميد السلك الدبلوماسي أبلغ البعثة أن الرسالة الواردة من العراق "واضحة: إذ إنه بحلول 24 آب/ أغسطس، لن نعامل بعدئذ كدبلوماسيين ولكننا سنعامل كأي مدنيين لا يجدون الحماية إلا في اتفاقية جنيف الرابعة".

       41 -   وواصل القول بأنه:

"في حين أن سلوك السلطات العراقية شكل انتهاكا لقواعد وأعراف الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، فإن أكثر الآثار إثارة للذهول من الناحية الإنسانية أمكن استشعارها فيما نجم عن ذلك من عدم قدرة كثير من البعثات الدبلوماسية في الكويت على الوفاء بمسؤوليتها الرئيسية وهي حماية مصالح رعاياها".

       42 -   وذكر بعض السفراء أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي لم تمتثل لأوامر الإغلاق تعرضت لأعمال إزعاج متعمدة، بما في ذلك قطع إمدادات المياه والكهرباء فضلا عن الاتصالات الهاتفية. والذين بقوا من الدبلوماسيين في الكويت بعد مهلة 24 آب/ أغسطس، ظلوا حبيسي مقارهم التي كانت تتعرض هي نفسها، أحيانا، للتعدي. وأطلعت البعثة على عمليات اقتحام بالقوة لمساكن دبلوماسية محددة. حيث انتهكت امتيازات وحصانات دبلوماسيين على أرفع مستوى.

ملاحظات ختامية

       43 -   تمكنت البعثة أثناء إقامتها القصيرة من جمع المعلومات الهامة المطلوبة واللازمة كأساس لأعمالها المقبلة. بيد أنه لا يزال يتعين تسجيل الكثير منها وسيحتاج بعض الجوانب إلى مزيد من التوضيح من أجل استكمال الصورة. فالبعثة ستحتاج، على وجه الخصوص، إلى الحصول على مزيد من المعلومات بشأن القوانين المعمول بها أثناء فترة الاحتلال وفحص مدى مطابقة تلك القوانين، فضلا عن الممارسات العراقية الفعلية، لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة. وعلى أساس المعلومات الواردة حتى الآن، يبدو أنه لم يكن هناك أي قانون يحكم سلوك الاحتلال في الكويت.

التذييل

18 آذار/ مارس 1991

بيان صحفي

بعثة الأمم المتحدة الخاصة الموفدة إلى الكويت تتلقى معلومات بشأن الممارسات العراقية أثناء الاحتلال

       ستتلقى بعثة الأمم المتحدة الخاصة الموجودة حاليا في الكويت، كجزء من ولايتها، معلومات ذات صلة بالموضوع من السلطات الكويتية، وكذلك من القطاعات غير الحكومية بشأن بعض المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وستشمل هذه المعلومات جانبين:
       (أ)   الخسائر في الأرواح المتكبدة أثناء الاحتلال العراقي للكويت؛
       (ب)   الممارسات العراقية التي أثرت على السكان المدنيين في الكويت أثناء الاحتلال.

       وسينظر في المعلومات المقدمة تحت العنوان الأول في إطار القواعد الدولية الحالية لحقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أما مصطلح "الخسائر في الأرواح" فيشمل أيضا حالات الاختفاء القسري وحالات الاختفاء غير الطوعي. متى كان هناك تمييز من هذا القبيل في المعلومات المقدمة.

       وسينظر في المعلومات الواردة تحت العنوان الثاني في إطار اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب الموقعة في 12 آب/ أغسطس 1949 (اتفاقية جنيف الرابعة).

       ويجب إخطار الأطراف المهتمة بأن المعلومات المقدمة ينبغي أن تكون مطابقة لمبدأ "أفضل الأدلة". بمعنى أنها ينبغي أن تأتي من مصادر كانت أكثر قربا من الأحداث المدعى وقوعها، على أن يتم استكمال المعلومات المقدمة على هذا النحو بواسطة البيانات الأساسية، مثل بيان الأماكن والتواريخ وغيرها من العناصر المؤيدة.

       ويمكن الاتصال بالبعثة في فندق ساس بالكويت، أو في مكتب جمعية الهلال الأحمر الكويتية.


<5>