إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام عن إنشاء صندوق للتعويضات
تابع للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 255-259"

جيم -   هيكل اللجنة وتكوينها

        5 -   سيكون الجهاز الرئيسي للجنة عبارة عن مجلس إدارة مكون من 15 عضوا يتشكل من ممثلي الأعضاء الحاليين لمجلس الأمن في أي وقت بعينه. وسيقوم بمساعدة مجلس الإدارة عدد من المفوضين يؤدون المهام التي يوكلها إليهم مجلس الإدارة. وسيحدد مجلس الإدارة عدد هؤلاء المفوضين في ضوء المهام التي يتعين أداؤها. ويكون المفوضون خبراء في ميادين مثل المالية والقانون والمحاسبة والتأمين وتقييم الضرر البيئي ويعملون بصفتهم الشخصية. وسيرشحهم الأمين العام ويعينهم مجلس الإدارة لمهام ومدد محددة. وسيولي الأمين العام، لدى ترشيحه للمفوضين، الاعتبار الواجب لضرورة مراعاة التمثيل الجغرافي والمؤهلات المهنية والخبرة والنزاهة. وسينشئ الأمين العام سجلا للخبراء يمكن الاعتماد عليه عند تعيين المفوضين.

        6 -   وستنشأ أمانة، تتكون من أمين تنفيذي ومن الموظفين اللازمين، لتقديم الخدمات للجنة. وستتمثل المسؤولية الرئيسية للأمين التنفيذي في الإدارة التقنية للصندوق وتقديم الخدمات للجنة. وسيعينه الأمين العام بعد التشاور مع مجلس الإدارة. ويعين الأمين العام موظفي الأمانة. وسيعمل الأمين التنفيذي والموظفون بموجب النظام الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة.

دال -   مركز وامتيازات وحصانات اللجنة

        7 -   تسري اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الموقعة في 13 شباط/ فبراير 1946 (1) على اللجنة وأمانتها. وسيتمتع أعضاء مجلس الإدارة بمركز ممثلي الدول، وسيتمتع المفوضون بمركز الخبراء في البعثات حسب مفهوم المادة السادسة من الاتفاقية، كما سيتمتع الأمين التنفيذي وموظفو الأمانة بمركز الموظفين حسب مفهوم المادتين الخامسة والسابعة من الاتفاقية.

هاء -   نفقات اللجنة

        8 -   سيتحمل الصندوق نفقات اللجنة. وترد في الفقرة 29 أدناه توصيات أكثر تفصيلا فيما يتعلق بإدارة ميزانية اللجنة.

واو -   مقر اللجنة

        9 -   ينبغي أن يكون مقر اللجنة، لدواعي التوفير ودواع عملية، لا سيما فيما يتعلق بتقديم خدمات الأمانة لمجلس الإدارة وللمفوضين، في نيويورك. وكبديل لذلك يمكن أن يكون مقر اللجنة في موقع أحد مكتبي الأمم المتحدة في أوروبا أي جنيف أو فيينا. ويمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إن كان ينبغي الاضطلاع ببعض أنشطة اللجنة في مكان آخر.

وظائف اللجنة

1 -   مجلس الإدارة
         10 -   يتحمل مجلس الإدارة، بوصفه الجهاز الخاص بتقرير السياسة في اللجنة، مسؤولية وضع مبادئ توجيهية تتعلق بجميع مسائل السياسة، ولا سيما المسائل المتعلقة بإدارة وتمويل الصندوق، وتنظيم أعمال اللجنة، والإجراءات التي يتعين تطبيقها على تجهيز المطالبات وتسوية المطالبات المتنازع عليها، وكذلك على الدفعات التي يتعين تسديدها من الصندوق. ويؤدي مجلس الإدارة، بالإضافة إلى دوره كمقرر للسياسة، مهام تنفيذية هامة فيما يتعلق بالمطالبات المقدمة إلى اللجنة. وباستثناء ما يتعلق بأسلوب كفالة تسديد الدفعات إلى الصندوق، الذي يتعين أن يبت فيه بتوافق الآراء، تتخذ مقررات مجلس الإدارة بأغلبية تسعة من أعضائه على الأقل. وليس هناك حق نقض (فيتو) في مجلس الإدارة. وإذا تعذر تحقيق توافق في الآراء بشأن المسألة التي يشترط فيها تحقيق التوافق، تحال المسألة إلى مجلس الأمن بناء على طلب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الدول التي يرى أن لها مصلحة خاصة في أعماله إلى المشاركة في مناقشاته دون أن يكون لها حق التصويت. كما يجوز له أن يدعو موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة أو أشخاصا آخرين لتزويده بالمعلومات أو لتقديم مساعدة أخرى في دراسة المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصه. ويقدم مجلس الإدارة، بالنيابة عن اللجنة، تقارير دورية إلى مجلس الأمن.

2 -   المفوضون
         11 -   يقوم المفوضون، وفقا للمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة، بالمهام والمسؤوليات التي يعهد بها إليهم مجلس الإدارة.

3 -   الأمانة
         12 -   تضطلع الأمانة، بإشراف الأمين التنفيذي، بالمهام التي يعهد بها إليها مجلس الإدارة والمفوضون، ولا سيما الإدارة التقنية للصندوق وتقديم خدمات الأمانة إلى مجلس الإدارة و المفوضين.

ثانيا -   تنفيذ المقررات الواردة في
الفقرات 16 و 17 و 18 من
القرار 687 (1991)

ألف -   آليات تقرير المستوى المناسب
لمساهمة العراق في الصندوق

        13 -   يتمتع مجلس الإدارة، وفقا للإطار المؤسسي المبين في الجزء الأول أعلاه، بصلاحية إنشاء الآليات اللازمة لتقريرالمستوى المناسب لمساهمة العراق في الصندوق وفقا

<2>