إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) تقرير الأمين العام عن إنشاء صندوق للتعويضات
تابع للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 255-259"

2 -   تجهيز المطالبات
         25 -   سيستلزم تجهيز المطالبات التحقق من المطالبات وتقدير الخسائر والبت في أية مطالبات متنازع عليها. ولا يتسم الجزء الأكبر من هذه المهمة بطبيعة قضائية؛ بيد أن البت في المطالبات المتنازع عليها سيكون شبه قضائي. ويتوخى أن يقوم المفوضون بصورة رئيسية بتجهيز المطالبات. بيد أنه سيتعين قبل الانتقال إلى التحقق من المطالبات وتقدير الخسائر، البت فيما إذا كانت الخسائر التي تقدم مطالبات بشأنها تندرج في إطار مدلول الفقرة 16 من القرار 687 (1991)، أي ما إذا كانت الخسارة أو الضرر أو الإصابة مباشرة ونتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت. ويوصى بأن يضع مجلس الإدارة مبادئ توجيهية مفصلة فيما يتعلق بما يشكل هذه الخسارة المباشرة وذلك كي يسترشد بها جميع مقدمي المطالبات و المفوضون.

        26 -   وستوجه المطالبات إلي اللجنة. وستجري اللجنة تقديرا أوليا للمطالبات، تضطلع به الأمانة، لتحديد ما إذا كانت تستوفي المتطلبات الشكلية التي حددها مجلس الإدارة. وبعد ذلك تقدم المطالبات كي تقوم أفرقة، تتألف عادة من ثلاثة مفوضين لهذا الغرض، بالتحقق منها وتقديرها. ويوصى لدى الاضطلاع بهذه المهام بأن يمنح المفوضون الصلاحيات اللازمة لطلب الحصول على أدلة إضافية، وعقد جلسات استماع يمكن أن يعرض فيها فرادى الحكومات والرعايا والشركات آراءهم، والاستماع إلى شهادة الخبراء. وقد يود مجلس الإدارة أن يبحث مسألة إمكانية تقديم مساعدة لكفالة تمثيل البلدان ذات الموارد المالية المحدودة تمثيلا ملائما. وسيحاط العراق علما بجميع المطالبات وسيكون له الحق في تقديم تعليقاته إلى المفوضين في غضون مهل زمنية يحددها مجلس الإدارة أو الفريق الذي يبحث المطالبة المنفردة. وستكون توصيات المفوضين، فيما يتعلق بالتحقق من المطالبات وتقديرها، نهائية ومرهونة فقط بموافقة مجلس الإدارة، الذي يتخذ القرار النهائي في هذا الشأن. ولمجلس الإدارة سلطة إعادة المطالبات إلى المفوضين لإعادة النظر فيها بمزيد من التفصيل إذا قرر ذلك.

        27 -   وحيثما ينشأ نزاع عن زعم من جانب مقدم طلب بأن فريق المفوضين قد أخطأ، سواء بشأن مسألة تتعلق بالقانون والإجراء أو بشأن مسألة تتعلق بالوقائع، لدى النظر في مطالباته، يقوم ببحث هذه المنازعات مجلس مفوضين يسترشد لهذا الغرض بالمبادئ التوجيهية التي وضعها مجلس الإدارة وبقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. وستعدل قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي حسب الاقتضاء. ويتخذ مجلس الإدارة القرار النهائي في هذا الشأن.

3 -   دفع التعويضات
         28 -   من المرتقب أن تتجاوز قيمة المطالبات التي تقرها اللجنة في أي وقت معين موارد الصندوق بكثير. وبناء على ذلك سيلزم أن تبت اللجنة في توزيع الأموال وتقرر إجراء لدفع التعويضات. ويوصى بأن يضع مجلس الإدارة معايير لتوزيع الأموال، مع مراعاة حجم المطالبات، ونطاق الخسائر التي تحملها البلد المعني وأية عوامل أخرى ذات صلة. وفي هذا الصدد، قد يلزم التمييز بين الكويت، من ناحية، وغيرها من البلدان، من ناحية أخرى. وبقدر ما يتصل الأمر بدفع التعويضات، يتأتى من توحيد المطالبات وتقديمها من جانب حكومات منفردة أن يجري الدفع إلى الحكومات على وجه الحصر. وستتولى الحكومات المنفردة المسؤولية عن التوزيع المناسب على فرادى مقدمي الطلبات. وينبغي أن يضع مجلس الإدارة مبادئ توجيهية أخرى فيما يتعلق بدفع التعويضات، مثلا هل تدفع التعويضات بالكامل أم تدفع نسب مئوية وفي الحالة الأخيرة، ستبقى الأجزاء غير المسددة من التعويضات بوصفها التزامات قائمة.

دال - نفقات اللجنة

        29 -   تدفع نفقات اللجنة، بما في ذلك نفقات مجلس الإدارة والمفوضين والأمانة، من حيث المبدأ، من الصندوق. بيد أنه، لما كان سيمضي بعض الوقت قبل تمويل الصندوق تمويلا كافيا، يجب النظر في الآثار المالية المترتبة على البرنامج المبين أعلاه. ويوصى بإيلاء النظر على سبيل الاستعجال في الوسائل التي ستجري بها تغطية التكاليف الأولية للجنة.


<5>