إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) الخطة التي أعدها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
لتدمير المواد التي يمكن استعمالها للأسلحة النووية في العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 268-269"

الضرر في العراق. وسيتعين على الوكالة أن تتولى الرقابة الحصرية على هذه المواد للاحتفاظ بها وإزالتها من العراق عملا بالفقرة 12. وهذه تعتبر المهمة الرئيسية الواجب إنجازها. والكميات المعروفة من مواد الاستخدام المباشر. الواقعة في منطقة التويثة والمدرجة في البيان العراقي المؤرخ 27 نيسان/ أبريل 1991، توجد في مركبات الوقود المعرضة للإشعاع وغير المعرضة للإشعاع. ويبدو أن جانبا من هذه المواد مختزن في ظروف تيسر الحصول عليه. وفي إطار التفتيش في الموقع، المضطلع به حاليا، يجري التحقق من الكميات والظروف المعلنة لهذه المواد. ويشير البيان العراقي إلى وجود كميات أخرى من مواد الاستخدام المباشر- تتألف من مركبات وقود معرضة للإشعاع ومخصصة لمفاعل البحوث النووي IRT 5000 - مدفونة تحت أنقاض مبنى المفاعل. وعلى الأرجح، سيلزم تنفيذ عملية معقدة ومكلفة لإبطال تشغيل هذا المفاعل لتيسير الحصول على هذه المواد لإزالتها والتخلص منها.

        7 -   وفي أعقاب التحقق الأولي الجاري حاليا في الموقع من وجود مواد الاستخدام المباشر المعرضة للإشعاع في مبنى المفاعل المهدم، يعتزم الشروع في التبكير بإزالة مواد الاستخدام المباشر التي يسهل الحصول عليها، وإبطال تشغيل المبنى، وإزالة مركبات الوقود المعرضة للإشعاع فور التمكن من الحصول عليها.

        8 -   وفي حالة قيام اللجنة الخاصة بتعيين أي مواقع إضافية، بموجب الفقرتين 9 (ب) '2' و 13 من القرار 687 (1991)، سيجري القيام بأعمال تفتيش أخرى.

        9 -   وستقوم الوكالة، من خلال تطبيق أساليب الوكالة الخاصة بالتحقق والاحتواء والمراقبة، بالاحتفاظ بمواد الاستخدام المباشر في العراق. وستطبق ضمانات الوكالة على جميع مواد الاستخدام المباشر المزالة من العراق.

        10 -   وتجري حاليا مفاوضات مع البلدان الحائزة لتكنولوجيا نقل وتخزين مواد الاستخدام المباشر، وذلك للتأكد من استعدادها لتلقي هذه المواد. ويجري النظر حاليا في خيارات شتى للتخلص من هذه المواد وجعلها عديمة الضرر في المدى الطويل.

المواد الأخرى الخاضعة لأحكام الفقرة
12 من القرار 687 (1991)

        11 -   لم يذكر بيان العراق سوى مواد الاستخدام المباشر ووحدة لإنتاج القوالب الصفراء. أما التفتيش على المواد الأخرى الخاضعة لأحكام الفقرة 12 من القرار 687 (1991) في المواقع التي تعينها اللجنة الخاصة، فسيستهدف تحديد وجود هذه المواد أو عدمه، والقيام، في حالة وجودها، بإزالتها أو تدميرها أو جعلها عديمة الضرر.

        12 -   وستعطى الأولوية لتحديد مرافق البحث أو التطوير أو الدعم أو التصنيع، والمواد المتصلة أو المرتبطة بإعادة معالجة الوقود المعرض للإشعاع، والإثراء النظائري لليورانيوم، باعتبارها جميعا قادرة على إنتاج مواد استخدام مباشر إضافية.


<2>