إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام
في 30 مايو 1991
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 274 - 275"

الحركة حسبما تقتضي واجباتهم، بين مراكز الاستقبال الإنسانية ومراكز العبور ومحطات الاستراحة، فضلا عن المكاتب الفرعية، واستخدام أماكن الإقامة الموجودة الملائمة في عواصم المحافظات وغيرها من البلدات والقرى أو أماكن الإقامة الميدانية المخصصة في مراكز العبور.

         6 -   يسمح لحراس الأمم المتحدة بحمل أسلحة جنبية (المسدسات بأنواعها) توفرها السلطات العراقية (رهنا بموافقة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالطراز والشكل والعيار والذخيرة). وفي حين أنه ليس من المتوقع أن يكون جميع الحراس مسلحين على هذا النحو، فسيجري التقيد بالمبادئ التوجيهية والممارسات النافذة في هذا الصدد.

         7 -   تعين السلطات العراقية ضابط اتصال رئيسيا لتيسير عمليات الفرقة وضابط اتصال في كل مركز لتيسير عمله مع السلطات العراقية. وتمنح السلطات العراقية التسهيلات المناسبة في بغداد وغيرها، بما في ذلك أماكن المكاتب والصيانة والإصلاحات والخرائط وما إلى ذلك.

         8 -   يعتبر هذا المرفق جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم الموقعة في 18 نيسان/ أبريل 1991. وتحكمه أحكام تلك المذكرة؛ ويجري تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع السلطات العراقية وينتهي مفعوله في نهاية الفترة المحددة فيه (31 كانون الأول/ ديسمبر 1991).


<2>