إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) تقرير الأمين العام الذي يقترح فيه المبادئ التوجيهية والآليات المتعلقة
بالتنفيذ الدولي التام لحظر الأسلحة والجزاءات ذات الصلة المفروضة على العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 275 - 278"

المستعمل النهائي لها بما يكفل عدم نقل أي من المواد الموصوفة في الفقرة 2 من هذه المبادئ التوجيهية أو إعادة نقلها أو إعادة شحنها أو تيسير خدمتها للعراق، أو لأفراد أو هيئات داخل العراق، أو لأفراد أو هيئات خارج العراق تتصرف لصالح العراق أو لصالح أفراد أو هيئات داخل العراق؛
       (هـ)   أن تشترط الحصول من المصدرين وغيرهم من الوسطاء التجاريين على إعلان بأن ما يصدر من المواد المبينة في الفقرة 2 من هذه المبادئ التوجيهية ليست وجهته العراق، لا مباشرة ولا عن طريق ترتيبات مع أطراف ثالثة؛
       (و)   أن توفر سلطات قانونية للتفتيش على الوثائق والبضائع ولحجز وضبط البضائع عند الاقتضاء؛
       (ز)   أن تفرض عقوبات مناسبة على عدم الامتثال في أراضيها أو من قبل مواطنيها في الخارج، وأن تخطر اللجنة بكل وقائع عدم الامتثال.

       10 -   ليس في هذه المبادئ التوجيهية ما يحول دون قيام أي دولة، أو مجموعة من الدول، باتخاذ تدابير أخرى ترمي إلى تحقيق التنفيذ الفعال للجزاءات المفروضة على العراق في موضوع الأسلحة وما يتصل بها، وفقا للأحكام ذات الصلة من القرار 687 (1991).

       11 -   ينبغي أن تكفل الدول لإحكام التدابير الوطنية التي تضعها النشر والتوزيع الكافيين داخل أراضيها، وفي أوساط مواطنيها الموجودين في الخارج، ولا سيما لدى مستحدثي تكنولوجيا الأسلحة ومنتجيها وتجارها ومصدريها، ولدى قطاع النقل. وينبغي أن تولي الدول، في تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية، عناية خاصة للشركات المعروف أنها قد انخرطت في أنشطة توريد غير قانونية للأسلحة لصالح العراق.

       12 -   ومطلوب من الدول أن تبلغ اللجنة بأية معلومات قد تنمي إلى علمها فيما يتصل بأية انتهاكات يحتمل أن تكون قد وقعت للجزاءات المفروضة على العراق في موضوع الأسلحة وما يتصل بها من قبل دول أخرى أو رعايا أجانب. وفي هذا الصدد يتعين تذكير الدول بواجباتها بموجب الفقرة 7 من القرار 661 (1990) التي تقضي بأن تتعاون الدول تعاونا تاما مع اللجنة فيما يتعلق بقيامها بمهمتها، بما في ذلك توفير المعلومات التي قد تطلبها اللجنة.

       13 -   ويتعين أن تطلب الدول مشورة اللجنة فيما يتعلق بالبت في أمر دخول مواد معينة في إطار أحكام الفقرة 24 من القرار 687 (1991)، وكذلك في الحالات المتصلة بالمواد المزدوجة الاستعمال أو ذات الاستعمالات المتعددة، أي المواد المعدة للاستعمال المدني التي قد يتسنى مع ذلك توجيهها أو تحويلها إلى الاستعمال العسكري.

باء -   المنظمات الدولية
          14 -   وفقا للفقرتين 25 و 27 من القرار 687 (1991)، على المنظمات الدولية أن تتخذ جميع الخطوات المناسبة للمساعدة في كفالة الامتثال التام للجزاءات المفروضة على العراق في موضوع الأسلحة وما يتصل بها، بما في ذلك موافاة اللجنة بأية معلومات قد تنمي إلى علمها في هذا الصدد.

       15 -   وعلى المنظمات الدولية التي لديها أي تعامل مع العراق أو أنشطة فيها أن تستعرض بعناية برامجها للتأكد من أنها لا تيسر أيا من الأنشطة الممنوعة بموجب الفقرة 24 من القرار 687 (1991). والفقرة 13 تنطبق على المنظمات الدولية كذلك.

جيم -   التعاون فيما بين الحكومات
          16 -   هناك مدعاة لتشجيع الحكومات على أن تتعاون بعضها مع بعض، على الصعيد الثنائي أو في إطار المنظمات الإقليمية القائمة أو غيرها من المنظمات المناسبة المشتركة بين الحكومات أو عن طريق غير ذلك من الترتيبات المشتركة بين الحكومات، في تنفيذ الجزاءات المفروضة على العراق في موضوع الأسلحة وما يتصل بها. ولهذا التعاون فائدته، خاصة في المسائل المتصلة بأمور منها التحقق من منشأ ووجهة المواد المنصوص عليها في الفقرة 24 من القرار 687 (1991)، وكذلك في تبادل الأدلة المستندية المتصلة بذلك.

رابعا -   استعراض المبادئ التوجيهية

       17 -   مع مراعاة امتثال العراق للقرار 687 (1991)، والتقدم العام نحو الحد من التسلح في المنطقة، والمعلومات الواردة من الدول والمنظمات الدولية ومن اللجنة، قد يود مجلس الأمن أن يستعرض هذه المبادئ التوجيهية في نفس الوقت الذي يجري فيه استعراضاته المنتظمة للفقرات 22 و 23 و 24 و 25 من القرار 687 (1991)، على النحو المبين في الفقرة 28 من نفس القرار، أي أنه سيستعرضها عند قيامه بأول استعراض يجريه بعد مرور 120 يوما على اتخاذ ذلك القرار.

       18 -   وقد يرى مجلس الأمن النظر كذلك، في ضوء أية تعليقات أو تقارير قد تقدمها له اللجنة، في ماهية التدابير الأخرى التي قد تلزم لكفالة تنفيذ الجزاءات المفروضة على العراق في موضوع الأسلحة وما يتصل بها.


<4>