إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) خطة منقحة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات الرصد والتحقق
مستقبلا لامتثال العراق لمتطلبات القرار الرقم 687 والقرار الرقم 707
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 323 - 332"

أن يعهد إليها بمهمة تنفيذ الخطة. وقد صيغت الخطة على هذا الأساس. ومن المتوقع أن تدار أنشطة التحقق والرصد ويتم تنفيذها بواسطة وحدة خاصة في أمانة الوكالة. ولأسباب تقنية وعملية، من المعتزم أيضا أن تقوم الوكالة بتشغيل مكاتب ميدانية في بغداد في إطار التنسيق الملائم مع اللجنة الخاصة أو من يخلفها.

         7 -   وطبقا لولاية الوكالة في إطار القرارين 687 و 707، ولما تنص عليه المادتان التاسعة والسابعة من الاتفاق الذي ينظم العلاقة بين الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية (1) فإن على الوكالة أن تقدم تقارير عن تنفيذ الخطة إلى مجلس الأمن.

       8 -   ويلزم القرار 707 العراق، في جملة أمور، بأن "يوقف جميع الأنشطة النووية من أي نوع، ما عدا استخدام النظائر المشعة في الأغراض الطبية أو الزراعية أو الصناعية إلى أن يقرر مجلس الأمن أن العراق يمتثل امتثالا كاملا للقرار 707 وللفقرتين 12 و 13 من القرار 687، وإلى أن تقرر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العراق يمتثل امتثالا كاملا لاتفاق الضمانات مع الوكالة". وما دامت المحظورات المنصوص عليها في القرار 707 نافذة، فإن الوكالة ستقوم بتأمين المواد والمعدات والمرافق النووية التي يسمح للعراق بالاحتفاظ بها واستخدامها بمقتضى أحكام القرار 687، كما ستقوم بالتحقق من أنها لا تستخدم في أي نشاط نووي باستثناء المسموح به بموجب القرار 707. وستتحقق الوكالة أيضا من أن العراق لا ينتج المواد النووية والنظائر المشعة محليا، وأن النظائر المشعة التي يملكها العراق أو يستوردها لا تستخدم إلا في الأغراض الطبية أو الزراعية أو الصناعية.

       9 -   إن الجزاءات الشاملة المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 661 (1990) لكي تطبقها جميع الدول ضد العراق، والحظر المفروض على قيام العراق بحيازة أسلحة نووية أو قيامه بأعمال بحث وتطوير متعلقة بالأسلحة النووية أو بمواد يمكن استعمالها للأسلحة النووية، على نحو ما يرد في الفقرة 12 من القرار 687، إلى جانب الحظر الوارد في القرار 707 على جميع الأنشطة النووية في العراق ما عدا استخدام النظائر المشعة في الأغراض الطبية أو الزراعية أو الصناعية، وجميعها فرضت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إنما تحمل معها التزام الدول الأخرى باحترام الجزاءات وأحكام الحظر حتى يقوم مجلس الأمن برفعها، كما أنها تنطوي على القبول بالتزام بتقديم تقارير عن المبيعات أو الإمدادات المزمع تقديمها إلى العراق من الأصناف غير المحظورة بموجب القرارين 687 أو 707.

       10 -   وهذه الخطة والمرفقات المتصلة بها والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منها، ستدخل حيز النفاذ لدى اعتمادها من جانب مجلس الأمن. وستنظم جميع أنشطة الوكالة في العراق طبقا للقرارين 687 و 707. أما المدى الزمني للخطة، فضلا عن نطاقها ومحتواها، فكل هذا سيكون موضوعا لقرارات وتوجيهات أخرى تصدر عن مجلس الأمن.

       11 -   ويلاحظ قرار مجلس الأمن 687 أن الإجراءات المطلوبة من العراق، بما في ذلك الإجراءات المتصلة بالأسلحة النووية والمواد الممكن استعمالها لإنتاج الأسلحة النووية، إنما تشكل خطوات نحو هدف إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وفي حين أن أحكام أي اتفاق لإنشاء مثل هذه المنطقة سيلزم أن تأتي عن طريق التفاوض بين الأطراف في ذلك الترتيب، فإن بعض جوانب التحقق الواردة في هذه الخطة يمكن أن تكون لها أهميتها في المناقشات التي ستدور مستقبلا بشأن التحقق في تلك المنطقة.

ثانيا -   الخطة

ألف -   قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

       12 -   طبقا للفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 فإن العراق ملزم بالتالي:

 

-

عدم حيازة أو إنتاج أسلحة نووية أو مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية أو أي منظومات فرعية أو مكونات أو أي مرافق بحث أو تطوير أو دعم أو تصنيع تتصل بما ذكر أعلاه؛ و

 

-

أن يقدم إلى الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون خمسة عشر يوما من اتخاذ هذا القرار إعلانا بمواقع وكميات وأنواع جميع المواد المحددة أعلاه؛ و

 

-

أن يخضع جميع ما لديه من مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية للرقابة الحصرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكي تحتفظ بها لديها وتزيلها، وذلك بمساعدة وتعاون اللجنة الخاصة التي يعينها الأمين العام طبقا للفقرة 9 (ب) من القرار؛ و

 

-

أن يقبل، وفقا للترتيبات المنصوص عليها في الفقرة 13 من القرار، القيام بتفتيش موقعي عاجل وتدمير جميع المواد المحددة أعلاه أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر حسب الاقتضاء؛ و

 

-

أن يقبل الخطة المشار إليها في الفقرة 13 من أجل رصد امتثاله لهذه التعهدات والتحقق منه بشكل مستمر مستقبلا.


(1) تنص المادة التاسعة على أن الوكالة "تتعاون مع مجلس الأمن بأن تقدم إليه بناء على طلبه المعلومات والمساعدات التي قد تكون مطلوبة في اضطلاعه بمسؤولية عن حفظ أو استعادة السلم والأمن الدوليين". وتنص المادة السابعة، في جملة أمور، على أنه "بناء على دعوة مجلس الأمن، يجوز للمدير العام أن يحضر جلساته كي يزوده بالمعلومات أو يقدم له المساعدات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاص الوكالة".

<2>