إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) تقرير الأمين العام الذي يحيل به الخطة، المنقحة عملا باعتماد القرار الرقم 707
من أجل رصد امتثال العراق لتدمير أو إزالة الأسلحة المحددة في القرار الرقم 687
والتحقق منه في المستقبل
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 340 - 353"

        (ط)   البرامجيات أو المكونات المصممة خصيصا من أجل تصميم أو إنتاج أو تشغيل القذائف، التي يمكن استخدامها في تطوير وصنع قذائف تسيارية قادرة على بلوغ مدى يزيد عن 150 كيلومترا؛
        (ي)   مواد وأجهزة تخفيض المتغيرات الملاحظة في منظومات القذائف، التي يمكن استخدامها في تطوير وصنع قذائف تسيارية قادرة على بلوغ مدى يزيد عن 150 كيلومترا؛
        (ك)   مواد وأجهزة وقاية منظومات القذائف من الآثار النووية التي يمكن استخدامها في تطوير وصنع قذائف تسيارية قادرة على بلوغ مدى يزيد عن 150 كيلومترا؛
        2 -   تغطي المعلومات الأولية، الواجب تقديمها بموجب الفقرة 43 من الخطة في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ اعتماد مجلس الأمن للخطة، الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/ يناير 1988. وتقدم المعلومات اللاحقة في 15 كانون الثاني/ يناير و 15 تموز/ يوليه من كل عام وتغطي فترة الستة أشهر السابقة لتقديم المعلومات. وتقدم الإخطارات الواجب تقديمها بموجب الفقرة 44 من الخطة في موعد لا يتجاوز 14 يوما قبل تاريخ الإطلاق.

        3 -   متى كانت المعلومات المطلوب من العراق تقديمها بموجب الجزء هاء من الخطة وهذا المرفق تساوي صفرا، يقدم العراق إقرارا يبين ذلك.

        4 -   تشمل المعلومات الواجب تقديمها عن كل موقع أو مرفق بموجب الجزء هاء من الخطة، ما يلي:
        (أ)   اسم الموقع أو المرفق واسم المالك أو الشركة أو المشروع الذي يقوم بتشغيل الموقع أو المرفق؛
        (ب)   مكان الموقع أو المرفق؛
        (ج)   مصادر ومبالغ تمويل الموقع أو المرفق وتمويل أنشطته؛
        (د)   وصف عام لجميع أنواع الأنشطة المضطلع بها في الموقع أو المرفق؛
        (هـ)   قائمة بالمعدات والبنود الأخرى والتكنولوجيات المحددة في الفقرة 1 من هذا المرفق، المستخدمة أو الموجودة في الموقع أو المرفق وكمياتها؛
        (و)   وصف مفصل للأنشطة المضطلع بها فيما يتصل بالمعدات والبنود الأخرى والتكنولوجيات المحددة في الفقرة 1 من هذا المرفق.

        5 -   ويحدد مكان أي موقع أو مرفق عن طريق عنوانه ومخطط لموقعه. ويرسم كل مخطط بمقياس رسم محدد وتبين فيه حدود الموقع أو المرفق، وجميع مداخل ومخارج الطرق والسكك الحديدية وجميع الهياكل الموجودة في الموقع أو المرفق، مع تبيان الغرض منها. وإذا كان الموقع أو المرفق يقع داخل مجمع أكبر، يحدد المخطط بدقة مكان الموقع أو المرفق داخل المجمع. وتحدد، لأقرب ثانية، في كل مخطط، الإحداثيات الجغرافية لنقطة داخل الموقع أو المرفق.

        6 -   وتتضمن المعلومات الواجب تقديمها عن كل وارد من الواردات بموجب الجزء هاء من الخطة ما يلي:
        (أ)   مواصفات كل صنف والكمية المستوردة منه والغرض من إستخدامه في العراق؛
        (ب)   البلد الذي استورد منه الصنف والجهة المستوردة على وجه التحديد؛
        (ج)   جهة أو ميناء ووقت دخول الصنف إلى العراق؛
        (د)   المشروع والموقع أو المرفق الذي سيستخدم فيه؛
        (هـ)   اسم المؤسسة المستوردة على وجه التحديد في العراق.


<14>