إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام الذي يحيل به الخطة، المنقحة عملا باعتماد القرار الرقم 707
من أجل رصد امتثال العراق لتدمير أو إزالة الأسلحة المحددة في القرار الرقم 687
والتحقق منه في المستقبل
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 340 - 353"

تمويل الخطة فيتعين أن تحدده الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة، ويمكن أن يكون ذلك على غرار الترتيبات المتفق عليها للمرحلة الحالية من عمل اللجنة الخاصة.

         8 -   وستكون الاحتياجات التنفيذية مماثلة لتلك الموجودة حاليا بالنسبة للجنة الخاصة. وتتضمن هذه الاحتياجات موظفين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك لمساعدة الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة في تجميع وتحليل المعلومات، وتحديد مواعيد عمليات التفتيش والتحليق الجوي وتخطيطها وتنظيمها، وإعداد العمليات الميدانية الأخرى، وتوفير الدعم الإداري العام. وسيلزم وجود موظفين في المنطقة لتوفير الدعم السوقي والإداري وغيره للعمليات الميدانية في العراق.

جيم -   التعاون مع لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت

         9 -   أنشئت بموجب القرار 661 (1990) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، بـما في ذلك جملة فروع من القرار 687 (1991) منها الفرع واو، مجموعة شاملة من الجزاءات لتنفذها جميع الدول ضد العراق. والحظر المفروض على حصول العراق على أي أسلحة أو بنود ذات صلة بها مما هو منصوص عليه في الفقرتين 8 و 12 من القرار 687 (1991) وحظر بيع أو توريد هذه البنود إلى العراق من قبل دول أخرى غير محدود بأجل. غير أنه لا يستبعد أن يرغب مجلس الأمن، في وقت ما في المستقبل، في مراجعة الجزاءات الحالية بشأن البنود ذات الاستخدام المزدوج، أي البنود التي يمكن استخدامها في أغراض محظورة وفي أغراض غير محظورة. ولضمان عدم استخدام هذه البنود في أغراض محظورة، تشمل الخطة المقدمة في هذا التقرير أحكاما محددة للرصد والتحقق، من داخل العراق، من استيراد العراق في النهاية لأي من البنود المعنية ذات الاستخدام المزدوج.

         10 -   وستزداد فعالية هذه الأحكام إذا عززت بالشفافية وتقديم المعلومات في حينها عن قيام الدول الأخرى في المستقبل ببيع أو توريد البنود المعنية ذات الاستخدام المزدوج إلى العراق. ويستدعي مثل هذا النهج الشامل إنشاء آلية تقوم بما يلي:
         (أ)   تحافظ على حظر بيع أو توريد أي أسلحة أو بنود ذات صلة بها محظورة بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991) من قبل دول أخرى إلى العراق؛
         (ب)   ترتب أمر توفير المعلومات، في حينها، عن قيام الدول الأخرى بأي عملية بيع أو توريد بنود إلى العراق يمكن استخدامها لا في الأغراض المسموح بها فقط بل أيضا في الأغراض المحظورة بموجب القرار 687 (1991).

         11 -   والخطة المقدمة في هذا التقرير تتضمن في مرفقاتها قوائم بالبنود ذات الصلة بالرصد والتحقق، من داخل العراق، من البنود المحظورة وكذلك البنود ذات الاستخدام المزدوج. ويجب أن تؤخذ هذه في الحسبان لدى إنشاء آلية تتصل ببيع أو توريد بنود إلى العراق من البلدان الأخرى.

         12 -   وينبغي إنشاء هذه الآلية بالتعاون مع اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) في أسرع وقت ممكن على ألا يتأخر ذلك عن موعد سابق لرفع الحظر عن البنود ذات الصلة.

ثانيا -   الخطة

ألف -   النطاق

         13 -   إن العراق بقبوله غير المشروط لقرار مجلس الأمن 687 (1991) قد تعهد بألا يستخدم أو يحتفظ أو يمتلك أو يطور أو ينشئ أو يحوز بطريقة أخرى ما يلي:
         (أ)   أي أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو أي مخزونات لعواملها أو أي منظومات فرعية أو مكونات ذات صلة بها أو أي مرافق للبحث أو التطوير أو الدعم أو الصنع؛
         (ب)   أي قذائف تسيارية يتجاوز مداها 150 كيلومترا أو أي أجزاء رئيسية ذات صلة بها، بما في ذلك أجهزة الإطلاق، أو أي مرافق للإصلاح أو الإنتاج.

         14 -   ولضمان امتثال العراق لتعهداته، ستقوم اللجنة الخاصة، عملا بالقرارين 687 (1991) و 707 (1991)، عن طريق التفتيش وعن طريق التحليق الجوي، وأيضا عن طريق تقديم العراق للمعلومات، برصد تلك الأنشطة والمواقع والمرافق والمواد والبنود الأخرى، العسكرية والمدنية على السواء، والتحقق من أنها لا تستخدم من جانب العراق على نحو يتعارض مع التزاماته بموجب القرارين 687 (1991) و 707 (1991).

         15 -   ولبلوغ هذه الغاية، سوف تطبق الأحكام المحددة في الخطة ومرفقاتها، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الخطة.

باء -   أحكام عامة

1 -   المعلومات

         16 -   يقوم العراق بما يلي:
         (أ)   يزود اللجنة الخاصة، بانتظام، بمعلومات وافية وكاملة وصحيحة وفي حينها عن الأنشطة والمواقع والمرافق والمواد والبنود الأخرى، العسكرية والمدنية على السواء، التي يمكن أن تستخدم في أغراض محظورة بموجب الفقرة 10 من القرار 687 (1991)؛
         (ب)   يزود اللجنة الخاصة بمعلومات وافية وكاملة وصحيحة وفي حينها عن أي أنشطة أو مواقع أو مرافق أو مواد أو بنود أخرى إضافية تحددها اللجنة لكي تقدم عنها معلومات بانتظام؛
         (ج)   يزود اللجنة الخاصة، بصورة وافية وكاملة وفورية، بأي معلومات أو إيضاحات إضافية تطلبها اللجنة. ويرد

<2>