إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) قرار لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بشأن الإجراءات
التي ستتبعها اللجنة فيما يتصل ببيع المنتجات النفطية العراقية
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 354- 357"

عقدا مع المشتري. ويجب أن يتضمن العقد الأحكام المحددة في الفقرة 58 من تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 706 (1991) (S/23006).

         2 -   يقوم وكلاء الأمم المتحدة بالمؤسسة العراقية العامة لتسويق النفط باستعراض العقود لضمان امتثالها لأحكام الفقرة 58 من تقرير الأمين العام وإرسال نسخ بواسطة الفاكس، من العقود المقدمة للموافقة، وكذلك الوثائق الداعمة، وتقاريرهم المستقلة إلى المشرف في نيويورك.

         3 -   يتولى مشتري النفط الوطني أو البعثة الدائمة لدولة الشراء إرسال الطلب الرسمي إلى اللجنة بواسطة الفاكس (الاستمارة النموذجية لتقديم الطلبات) للموافقة، مع نسخة من العقد وكل الوثائق الداعمة الأخرى.

         4 -   يستعرض المشرف العقد والوثائق الداعمة للتأكد مما يلي:

 

-

أنها تتفق مع الفقرة 58 من تقرير الأمين العام، بما في ذلك أنه قد فُتح خطاب اعتماد معزز غير قابل للإلغاء ينص على تقديم المدفوعات إلى حساب الضمان؛

 

-

أن شروط الدفع المقررة في خطابات الاعتماد تتماشى مع الممارسات السوقية القائمة؛

 

-

أنها لا تتضمن قي ظاهرها أية محاولة للتحايل أو التضليل؛

 

-

أن تحديد ثمن المعاملة يتماشى مع الأسعار العالمية والاتجاهات السوقية؛

 

-

أن المعاملة لا تتجاوز الحدود المفروضة في القرارين 706 (1991) و 712 (1991).

         5 -   إذا اتضح أن العقد والوثائق الداعمة تفي بالشروط المطلوبة، يوافق المشرف، بالنيابة عن اللجنة، على البيع (في أقصر مدة ممكنة، 24 ساعة على أقصى تقدير) ويُعْلِم بواسطة الفاكس مشتري النفط الوطني أو البعثة الدائمة المعنية، وكذلك المؤسسة العراقية العامة لتسويق النفط.

         6 -   يرسل المشرف إخطاره بالموافقة على البيع، مشفوعا بنسخة من العقد، والوثائق الداعمة. وتقرير وكيل الأمم المتحدة بالمؤسسة العراقية العامة لتسويق النفط، بواسطة الفاكس إلى المفتش في سيحان، ولا يأذن هذا الأخير بالشحن إلا بعد أن تكون هذه الوثائق في حوزته.

         7 -   يقدم المشرف، حسب عدد الطلبات وبطريقة منظمة وموحدة، تقارير إلى اللجنة، مرتين في الأسبوع على الأقل، عن العقود التي وافق عليها (بما في ذلك الكمية التراكمية للنفط المأذون بتصديره وقيمته)، ويُعْلم الأمين العام بذلك.

         8 -   يضخ النفط في صهاريج التخزين. ويتثبت الوكلاء عند خط الأنابيب من الضخ. ويمكن، رهنا بتصديقهم على ذلك، شحن النفط على متن السفن ويمكن أن تغادر السفن المرفأ. وستكون للوكلاء سلطة حظر تسليم النفط إذا وجدت أية أدلة على وقوع مخالفة.

         9 -   يقدم الوكلاء تقارير إلى اللجنة عن تقييمهم لعملية الضخ والشحن.

         10 -   يقدم المشتري المدفوعات إلى حساب الضمان.

         11 -   يرسل الأمين العام إلى اللجنة، مرتين في الأسبوع، بيانات حساب الضمان، بما في ذلك ملخصات للالتزامات المقبلة المتوقعة.

باء -   مبيعات المنتجات النفطية العراقية:
         سيكون نظام بيع المنتجات النفطية مماثلا عموما للنظام الوارد وصفه أعلاه، ولكن سيجري إعداد الترتيبات المحددة في مرحلة لاحقة، حسب الاقتضاء.

ثالثا -   شراء العراق لما يلزم لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية من مواد غذائية، وأدوية، ومواد، وإمدادات:

ألف -   شراء العراق لمايلزم لتلبية الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية، وأدوية، ومواد، وإمدادات، تمول من حساب الضمان

         1 -   يرسل العراق إلى المندوب التنفيذي قائمة مصنفة بالاحتياجات ذات الصلة. (يفضل أن تكون قائمة لمدة شهرين تحدد الكمية والقيمة). وإذا كان العراق يعتزم أيضا تمويل أدوية من حساب الضمان، تتعين الإشارة إلى هذه الأخيرة في القائمة بعبارات عامة، مع ذكر قيمتها. وينبغي ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للقائمة ذلك الجزء من المبلغ الذي تأذن به اللجنة، وفقا للفقرة 2 من القرار 712 (1991)، المتاح للمشتريات لأغراض إنسانية.

         2 -   يرسل المندوب التنفيذي القائمة منقحة من قبله إذا لزم الأمر إلى اللجنة.

         3 -   تبت اللجنة في القائمة وترسل إلى الأمين العام وإلى المندوب التنفيذي القائمة بالشكل الذي تمت الموافقة عليه. (سينظر في القائمة الأولى في جلسة اللجنة؛ ويمكن، رهنا بالاتفاق، تناول القوائم اللاحقة بموجب إجراء "عدم الاعتراض").

         4 -   يطلع الأمين العام جميع الدول على القائمة.

         5 -   يبلغ المندوب التنفيذي العراق بالترخيص.

         6 -   يوقع العراق عقدا مع المصدر وفقا للممارسة التجارية العادية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

<2>