إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) قرار لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بشأن الإجراءات
التي ستتبعها اللجنة مما يتصل ببيع المنتجات النفطية العراقية
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 354- 357"

         15 -   تقيم اللجنة هذه التقارير لضمان المحافظة على عدالة التوزيع الداخلي وتقوم باتخاذ التدابير اللازمة في حالة عدم المحافظة عليها.

         16 -   يرسل الأمين العام إلى اللجنة، مرتين في الأسبوع، بيانات عن حساب الضمان، بما في ذلك ملخصات للالتزامات المقبلة المتوقعة.

باء -   شراء العراق لما يلزم لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية من مواد غذائية، وأدوية، ومواد، وإمدادات، تمول من الحساب الفرعي لحساب الضمان:

         1 -   وفقا للفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 712 (1991)، لا تخضع الواردات الممولة من الحساب الفرعي لحساب الضمان، باستثناء الحكم الوارد في الفقرة 1 (ج) من قرار مجلس الأمن 706 (1991)، إلا للأحكام والإجراءات الواردة في الفقرة 20 من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

         2 -   سيجري الاضطلاع بالرصد (الفقرة 1 (ج) من قرار مجلس الأمن 706 (1991)) على النحو المذكور في المرفق الثاني لتقرير الأمين العام.

         3 -   يرسل الأمين العام إلى اللجنة، مرتين في الأسبوع، بيانات عن الحساب الفرعي لحساب الضمان بما في ذلك ملخصات للالتزامات المقبلة المتوقعة.


<4>