إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) المقرر 6 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 357- 359"

         5 -   وسيكون صندوق التعويضات بمثابة حساب مستقل يديره الأمين التنفيذي وفقا لتوجيهات مجلس الإدارة بشأن السياسة العامة. ويقدم الأمين التنفيذي تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن إدارة الصندوق. وسيقوم وكيل حساب الضمان بتحويل النسبة المستحقة لصندوق التعويضات من حساب الضمان وتحويل النسبة المتبقية إلى العراق، دون حسم أي مبالغ أخرى باستثناء ما هو منصوص عليه بالتحديد في هذه الورقة. وسيدر صندوق التعويضات فائدة. ويكون الأمين التنفيذي مفوضا في الدخول في أي اتفاقات أو ترتيبات لازمة لتنفيذ هذه الفقرة، ويقدم تقارير إلى مجلس الإدارة عن هذه الاتفاقات أوالترتيبات.    

         6 -   وتبرم عقود بيع وشراء النفط والمنتجات النفطية العراقية من جانب المؤسسة العامة لتسويق النفط مباشرة مع المشترين. ويجب أن يكون منصوصا فيها على تحويل المدفوعات مباشرة إلى حساب الضمان. ولضمان الدفع، سيطلب إلى المشترين فتح خطاب اعتماد معزز غير قابل للإلغاء لكل معاملة، ينص فيه على دفع الحصيلة لحساب الضمان، باستثناء الحالات التي يقرر فيها الأمين التنفيذي وجود ضمان معادل آخر يكفل الدفع. وسيوضع نموذج لخطاب الاعتماد. ويجب أن تكون المصارف التي تصدر أو تؤكد هذه الخطابات في كل معاملة مصارف تجارية تتلقى إخطارا من الأطراف في المعاملة وتكون ذات سمعة طيبة وتحظى بقبول الأمين التنفيذي. ويكون مقدار هذه المدفوعات وتوقيتها متفقا مع الممارسة التجارية المعتادة (بالنسبة لشحنات النفط الخام يكون السعر هو سعر السوق، والدفع في مدة 10 أيام إلى 60 يوما بعد التحميل في العراق أو في دولة متاخمة). ويخطر وكيل حساب الضمان الأمين التنفيذي بكل دفعة إلى حساب الضمان. وفي الحالات التي لا يتم فيها الدفع إلى حساب الضمان بموجب خطاب اعتماد مستندي وفي غضون الفترة الزمنية المحددة في العقد، يتخذ الأمين التنفيذى الترتيبات اللازمة لطلب خطاب الاعتماد الضامن (أو الضمان المعادل الآخر).

         7 -   وفيما يتعلق فقط بالصادرات من النفط والمشتقات النفطية العراقية المنقولة بسيارات الشحن، سيطبق نظام خاص. وسيطلب من الدول المجاورة للعراق تزويد الأمين التنفيذي خلال خمسة أيام بنسخ من المستندات الجمركية التي تحدد حجم الشحنة وقيمتها. وإذا كان شراء النفط والمنتجات النفطية من أجل استعمالها في إحدى الدول المجاورة أو من أجل إعادة تصديرها، سيطلب من المشتري دفع النسبة المئوية لحساب الضمان في غضون ثلاثين يوما بعد تصدير النفط أو المنتجات النفطية من العراق. ويحول وكيل حساب الضمان هذا المبلغ بكامله إلى صندوق التعويضات. وبدلا من خطاب الاعتماد، سيقوم الأمين التنفيذي، إذا لم يتم الدفع في غضون ثلاثين يوما، بإخطار وكيل حساب الضمان بالمبلغ الإضافي الواجب تقديمه بسبب الشحنة. ثم يحول وكيل حساب الضمان هذا المبلغ الإضافي إلى صندوق التعويضات من ضمن الأموال الأخرى الداخلة في حساب الضمان. وستخضع الشحنات المنقولة بسيارات الشحن بغرض البيع من العراق مباشرة من محطات في الدول المجاورة للإجراء نفسه الذي تخضع له الشحنات المصدرة من محطات أنابيب النفط، أي اشتراط دفع سعر الشراء بالكامل إلى حساب الضمان، معززا بخطاب اعتماد.

         8 -   وفيما يتعلق بمعاملات المقايضة، سيطلب إلى العراق الاختيار بين أمرين لكل شحنة: (أ) ترتيب صفقة بيع أخرى نقدا تخصم منها الأموال الإضافية اللازمة لتقديم المدفوعات التي تغطي صفقة المقايضة، مع تحويل هذه المبالغ إلى حساب الضمان قبل تحويل سند ملكية النفط أو منتجات النفط، أو (ب) دفع النسبة المئوية المطلوبة من مصادر أخرى قبل تحويل سند الملكية. ويجب أن تشير الاتفاقات المتعلقة بمعاملات المقايضة هذه إلى سعر السوق للتعاقد على النفط أو مشتقاته.

         وسيحدد مقدار النسبة المئوية المطلوبة بموجب أي من البديلين السابقين على أساس هذا السعر. وإذا تمت معاملة المقايضة أو سواها من المعاملات المذكورة أعلاه دون تسديد المدفوعات المطلوبة إلى حساب الضمان، يخطر الأمين التنفيذي وكيل حساب الضمان بالمبلغ الواجب تقديمه بسبب الشحنة، ويحول وكيل حساب الضمان هذا المبلغ الإضافي إلى صندوق التعويضات من ضمن الأموال الأخرى الداخلة في حساب الضمان.

         9 -   وسيعالج مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة مسألة صادرات النفط ومشتقاته لأغراض سداد الديون، مع ملاحظة قراري مجلس الأمن 687 (1991) و 692 (1991).

         10 -   ويقدم الأمين التنفيذي تقريرا عن حالة وموقع وقيمة النفط والمشتقات النفطية العراقية المصدّرة سابقا والخاضعة لاستقطاع النسبة المئوية بموجب الفقرة 6 من القرار692 (1991) ويقوم، آخذا في اعتباره نتائج المدفوعات بموجب القرارين 706 (1991) و 712 (1991)، بوضع مقترحات ينظر فيها مجلس الإدارة فيما يتعلق بضمان دفع المساهمات إلى صندوق التعويضات بالنسبة لهذه الصادرات السابقة.

         11 -   وسيكون حساب الضمان وصندوق التعويضات بمثابة صندوقين خاصين للأمم المتحدة يتمتعان بامتيازات وحصانات ملائمة. وستطلب لجنة التعويضات إلى مجلس الأمن أن يؤكد من جديد أن حساب الضمان وصندوق التعويضات يتمتعان بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. وقبل إنشاء حساب الضمان أو صندوق التعويضات، يجب الحصول على إقرار مقبول قانونا من المؤسسة أو المؤسسات التي سيحتفظ فيها بهما، يشهد بأنهما سيتمتعان بالحصانة من الدعاوى القضائية أو غيرها من أشكال الإجراءات القضائية، بما في ذلك الحجز، وحجز ما لهما لدى الغير والمقاصة.

         12 -   وتطلب لجنة التعويضات من مجلس الأمن أن يقرر، بموجب الفصل السابع، حصانة الصادرات من النفط والمنتجات النفطية العراقية من الحجز أو غيره من الإجراءات القانونية عندما تكون في مرحلة عبور (ترانزيت). وقبل أن يعبر النفط والمنتجات النفطية العراقية أي دولة أخرى غير العراق يحصل الأمين التنفيذي على رأي قانوني مقبول يشهد بمثل هذه الحصانة في تلك الدولة، أو يجوز له، إذا استنسب ذلك، أن يدخل في أي اتفاق مع تلك الدولة ينص على هذه الحصانة.

<2>