إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) المقرر 9 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 425- 427"

          6 -   إن الحظر التجاري وما يتصل به من تدابير*، والحالة الاقتصادية التي تسبب فيها، لن تقبل كأساس للتعويض. وإنما سيقدم التعويض بقدر ما يشكل غزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت سببا لخسائر أو أضرار أو أوجه أذى مباشرة، على أن يكون ذلك أمرا منفصلا ومستقلا عن الحظر التجاري وما يتصل به من تدابير، (مثلا، حيثما تكون، الخسائر أو الأضرار أو أوجه الأذى قد نشأت بكاملها كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت، ينبغي التعويض عنها على الرغم من أنه يمكن عزوها أيضا إلى الحظر التجاري وما يتصل به من تدابير). وسيخفض مجموع مبلغ الخسائر التي يمكن التعويض عنها بالقدر الذي كان من الممكن في حدوده على نحو معقول تجنب وقوع هذه الخسائر. وسيقدم مجلس الإدارة مزيدا من الإرشادات بشأن المسائل المعالجة في هذه الفقرة، وذلك لمساعدة المفوضين لدى تقييم المطالبات.

أولا -   الخسائر المتكبدة فيما يتعلق بعقود
أو بممارسات تجارية سابقة

ألف -   العقود

          7 -   تنطبق الاستنتاجات العامة التالية فيما يتعلق بمسؤولية العراق عن خسائر العقود.

العقود المبرمة مع العراق
          8 -   إذا كان العراق ذاته طرفا متعاقدا وأخل بالتزاماته التعاقدية، يكون العراق مسؤولا بموجب قانون العقود العام عن التعويض عن جميع الخسائر الفعلية التي تكبدها الطرف المتعاقد الآخر، بما في ذلك، في جملة أمور، الخسائر المتعلقة بالبضائع المصنوعة على نحو خاص. ويجوز التعويض عن خسارة الأرباح المقبلة في هذه الحالة إذا كان يمكن حسابها بموجب العقد بدرجة معقولة من التيقن. ويجوز أن ينطبق تدبير بديل بشأن دفع التعويضات في الحالات التي ينص فيها عقد ينظم المسألة المعنية نصا محددا على تدبير معين، ولكن مبلغ التعويض المقدم ينبغي ألا يتجاوز الخسارة المتكبدة فعلا. أما حالات الإخلال بالعقود غير الناشئة عن غزو واحتلال الكويت، فلا تدخل في نطاق اختصاص اللجنة.

          9 -   وحيثما لا يكون العراق قد أخل بعقد هو طرف فيه، إلا أن استمرار العقد أصبح مستحيلا بالنسبة للطرف الآخر نتيجة لغزو العراق واحتلاله للكويت، يكون العراق مسؤولا عن أي خسارة مباشرة تكبدها الطرف الآخر نتيجة لذلك، بما في ذلك خسارة الأرباح. وفي هذه الحالة، لا ينبغي السماح للعراق بالاحتجاج بقوة قاهرة أو بأحكام مماثلة في العقود، أو بمبادئ عامة للإعفاء من أداء العقد، للتنصل من مسؤوليته.

العقود التي لا يكون فيها العراق طرفا
          10 -   حيثما تكون الخسائر قد نتجت فيما يتعلق بعقود لم يكن العراق طرفا فيها، تنطبق الاستنتاجات التالية: إن العراق مسؤول عن الخسائر التي نتجت عن غزو الكويت واحتلالها. وثمة اعتبار وثيق الصلة هنا يتمثل فيما إذا كانت الأطراف المتعاقدة تستطيع استئناف العقد بعد رفع الحظر عن الكويت، وما إذا كانت قد استأنفت العقد فعلا. ولا يمكن من حيث المبدأ إعفاء العراق من مسؤوليته استنادا إلى أحكام القوة القاهرة الواردة في العقود التي لا يكون هو طرفا فيها أو قواعد الإعفاء من العقود الواردة في قوانين أخرى واجبة التطبيق.

باء -   الممارسات التجارية السابقة

          11 -   حيثما تكون الخسارة قد نتجت فيما يتعلق بصفقة كانت جزءا من ممارسة تجارية أو من نهج التعامل المتبع، يكون العراق مسؤولا وفقا للمبادئ التي تنطبق على خسائر العقود. ولا توجد أي مسؤولية عن الخسائر المتعلقة بالصفقات التي كان يتوقع حدوثها فحسب، على أساس نهج تعامل كانت متبعة في السابق.

ثانيا -   الخسائر المتعلقة بالأصول المادية

          12 -   حيثما تكون الخسائر المباشرة قد نتجت فيما يتعلق بأصول مادية نتيجة لغزو العراق واحتلاله للكويت يكون العراق مسؤولا عن التعويض. ومن الأعمال النمطية لهذا النوع قيام السلطات العراقية بمصادرة أو نقل أو سرقة أو تدمير أصناف معينة من الممتلكات. أما مسألة ما إذا كان الاستيلاء على الممتلكات مشروعا أو لم يكن فذلك أمر لا صلة له بمسؤولية العراق إذا لم ينص على تقديم تعويض.

          13 -   وفي الحالة التي تمت فيها خسارة ممتلكات تجارية لأنها تركت بدون حراسة من جانب موظفي الشركة المغادرين بسبب الحالة في العراق والكويت، يجوز اعتبار هذه الخسارة على أنها ناشئة مباشرة عن الغزو والاحتلال.


          (*)  يُقصد بالحظر التجاري وما يتصل به من تدابير، تدابير الحظر الواردة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 661 (1990) والقرارات اللاحقة ذات الصلة والتدابير التي اتخذتها الدول عملا بهذه القرارات.

<2>