إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) صك الانتداب على فلسطين
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومى ، ج 1، ص 289 - 295"

يتمتع بها الرعايا الاجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.

         غير أنه متى انتهى أجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها أو مع التعديل الذى يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن الا اذا سبق للدول التى كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.

المادة التاسعة:

         تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن جعل النظام القضائى القائم فى فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق الاجانب والوطنيين على السواء.

         ويكون احترام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أيضا وبصورة خاصة تكون إدارة الاوقاف خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين.

المادة العاشرة:

         تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الاجنبية بشأن تسليم المجرمين مرعية الاجراء في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين.

المادة الحادية عشرة:

         تتخذ ادارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها ويكون لها السلطة التامة في وضع ما يلزم من الاحكام لاستهلاك أى مورد من موارد البلاد الطبيعية أو الاعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أو التى ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عيها بشرط مراعاة الالتزامات التى قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها. ويترتب عليها أن توجد نظاما للاراضى يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك من بين الامور الاخرى الرغبة في تشجيع حشد السكان في الاراضى وتكثيف الزراعة.

         ويمكن لادارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على أن تقوم هذه الوكالة بانشاء أو تسيير الاشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة مادامت الادارة لا تتولى هذه الامور مباشرة بنفسها. غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه ألا تتجاوز الأرباح التى توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة التى يعود بها رأس المال المستثمر وأن كل ما يزيد على هذه الفائدة من الارباح يجب أن يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذى توافق عليه الادارة.

المادة الثانية عشرة:

         يعهد إلى الدولة المنتدبة بالاشراف على علاقات فلسطين الخارجية وحق اصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الاجنبية ويكون لها الحق أيضا في أن تشمل رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتهما بحماية سفرائها وقناصلها.

<3>