إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) صك الانتداب على فلسطين
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 289 - 295"

المادة الثالثة عشرة:

         تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسئوليات المتعلقة بالاماكن المقدسة والمبانى أو المواقع الدينية في فلسطين بما في ذلك مسئولية المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى الاماكن المقدسة والمبانى والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام والآداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة مسئولة أمام عصبة الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ألا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة المنتدبة ملائما لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط ألا يفسر شىء من هذا الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام أو إدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة المصونة حصانتها.

المادة الرابعة عشرة:

         تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالاماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لاقرارها ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور.

المادة الخامسة عشرة:

         يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب العامة فقط ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الدينى فقط.

         ويجب الا تحرم أية طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة والا تنتقص من هذا الحق مادام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية التى قد تفرضها الادارة.

المادة السادسة عشرة:

         تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الأشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف المذهبية في فلسطين ومع مراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من شأنها اعاقة هذه الهيئات أو التعرض لها أو اظهار التحيز ضد أى ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته.

المادة السابعة عشرة:

         يجوز لادارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضا بشرط أن يكون ذلك خاضعا لاشراف الدولة المنتدبة ولكن لا يجوز لادارة فلسطين أن تستخدم هذه القوات في غير الاغراض الآنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفيما عدا ذلك لا يجوز لادارة

<4>