إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 - 463.

          مادة ( 6 ): مدة الرئاسة خمس سنوات، ولا يجوز للشخص أن يتولى الرئاسة لأكثر من فترتين متتابعتين. وتبدأ الفترة الأولى للرئيس الأول من تاريخ أدائه القسم.

          مادة ( 7 ): يعين الرئيس نائباً له خلال ستين يوماً من توليه الرئاسة، ويقوم نائب الرئيس مقامه أثناء غيابه أو عجزه عن العمل، ويحدد الرئيس اختصاصاته الأخرى.

          مادة ( 8 ): الرئيس هو القائد الأعلى لقوات الأمن الفلسطينية وتخضع لأوامره.

          مادة ( 9 ): يصدر الرئيس القوانين بعد إقرارها من السلطة التشريعية.

          مادة ( 10 ) للرئيس حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

          مادة ( 11 ): لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الرئيس عليه، وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه رئيس الحكومة - المجلس مع بيان رأيه فيه.

          مادة ( 12 ): يمارس الرئيس صلاحياته بقرارات يصدرها حسب القانون والأنظمة المرعية.

ثانياً: حكومة السلطة الوطنية

          مادة ( 13 ): ينشأ بهذا القانون مجلس يسمى "حكومة السلطة الوطنية" تتولى اللجنة التنفيذية تعيينه وتكون مرجعه في الأمور الداخلة في اختصاصه.

          مادة ( 14 ): يتولى المجلس بوجه عام مسؤولية إدارة شؤون البلاد باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون إلى أي شخص أو جهة أخرى.

          مادة ( 15 ): يتكون المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء حسب مقتضيات المصلحة العامة ويحدد قرار التعيين الدائرة التي يكون كل عضو مسؤولاً عنها. ويجوز أن يعهد للعضو الواحد بدائرة واحدة أو أكثر حسبما يذكر في قرار التعيين.

<2>