إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 - 463.

          مادة ( 16 ): على رئيس المجلس وأعضائه قبل مباشرتهم أعمالهم أن يؤدوا أمام الرئيس اليمين المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون.

          مادة ( 17 ): لا يجوز لرئيس المجلس أو أي من أعضائه أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان في المزاد العلني. كما لا يجوز له طوال مدة عضويته في المجلس أن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة أو أن يمارس التجارة أو أية مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتباً أو أية مكافآت أخرى من أية شركة أو مصدر آخر.

          مادة ( 18 ): رئيس المجلس وأعضاؤه مسؤولون مسؤولية مشتركة أمام الرئيس عن السياسة العامة للبلاد في حدود اختصاصات المجلس، وكل عضو مسؤول أمامه عن أعمال دائرته.

          مادة ( 19 ): يتولى رئيس المجلس توجيه أعماله والإشراف على تنفيذ قراراته ونشاطات الدوائر المختلفة وممارستها لاختصاصاتها وتنفيذ السياسة التي يقرها المجلس. فضلاً عن الاختصاصات التي يعهد له بها القانون.

          مادة ( 20 ): تعين اختصاصات الدوائر بأنظمة يضعها المجلس ويصدق عليها الرئيس.

          مادة ( 21 ): يكون مسؤولاً عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بدائرته عن اختصاصه.

          - يتصرف رئيس المجلس بما هو ضمن صلاحيته واختصاصه ويحيل المسائل الأخرى على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

          مادة ( 22 ): يختص المجلس بما يلي وذلك دون تنفيذ لأحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون:

          1 - وضع السياسة العامة في حدود الاختصاصات المكلف بها المجلس في ضوء ما يعرضه أعضاؤه.

          2 - تنفيذ السياسة العامة التي تضعها الجهات الفلسطينية المختصة.
<3>