إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

الفصل الثالث
السلطة القضائية

          مادة ( 108 ): السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها وتصدر أحكامها وفق القانون.

          مادة ( 109 ): القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو سير العدالة.

          مادة ( 110 ): تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.

          مادة ( 111 ): القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

          مادة ( 112 ): ينشأ بقانون مجلس أعلى للقضاء، يبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

          مادة ( 113 ): ( أ ) المحاكم ثلاثة أنواع:

          1 - المحاكم النظامية.

          2 - المحاكم الدينية.

          3 - المحاكم الخاصة.

          ( ب ) يعين القانون أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وكيفية إداراتها.

          مادة ( 114 ): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

          مادة ( 115 ): تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب الفلسطيني.

<19>