إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) معاهدة الآستانة فى 29 أكتوبر سنة 1888
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 63-66"

مادة (4)

        بما أن القناة البحرية تظل فى زمن الحرب طريقا حرا ولو كان ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة عملا بالمادة الاولى من هذه المعاهدة قد أتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أى حق من حقوق الحرب أو اتيان أى فعل عدائى أو أى عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة فى القناة أو في الموانى الموصلة اليها أو فى دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من هذه الموانى حتى ولو كانت الدولة العثمانية احدى الدول المتحاربة.

        ويمتنع على البوارج الحربية للدول المتحاربة أن تباشر، داخل القناة أو فى الموانى المؤدية اليها عمليات التموين أو التخزين الا بالقدر الضرورى جدا، ويتم مرور السفن المذكورة فى القناة فى أقصر زمن ممكن وفقا للانظمة المعمول بها، ولا يجوز لها الوقوف الا لضرورة قضت بها مصلحة العمل.. ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها فى بورسعيد أو فى خليج السويس على 24 ساعة الا فى حالة التوقف الجبرى، وفى هذه الحالة يجب عليها الرحيل فى أقرب فرصة ممكنة .. ويجب أن تمضى 24 ساعة بين خروح سفينة متحاربة من احدى موانى الدخول وبين قيام سفينة اخرى تابعة للدول المعادية.

مادة (5)

        لا يجوز لدول الأعداء فى زمن الحرب ان تأخذ أو تنزل فى القناة أو الموانى المؤدية اليها جيوشا أو معدات وأدوات حربية غير أنه فى حالة حدوث مانع طارىء فى القناة يجوز الاذن بركوب أو نزول الجيوش فى موانى الدخول على دفعات بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة بهم.

مادة (6)

        تخضع الغنائم فى جميع الأحوال للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.

مادة (7)

        لا يجوز للدول أن تبقى سفنا حربية فى مياه القناة بما فى ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة، ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف فى الموانى المؤدية الى بورسعيد والسويس بشرط الا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق.

مادة (8)

        تتعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة الى مندوبيها بمصر السهر على تنفيذها وفى حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة منهم برياسة عميدهم لاجراء المعاينة اللازمة، وعليهم ابلاغ حكومة الحضرة الخديوية بالخطر الذى يرونه لتتخذ الاجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها. وعلى كل حال يجتمع المندوبون مرة فى السنة للتثبت من تنفيد المعاهدة تنفيذا حسنا، وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برياسة

<2>