إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31 / 5 وحتى 4 / 6 / 1954
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 - 1147"

الباب الثامن

أحكام عامة:
مادة 46:
         يحرر أمين السر في كل تشكيل محضرا لكل جلسة يجري التصديق عليه في الجلسة التي تليها ويحفظ كل سجلات المكتب.

مادة 47:
         يرفع مكتب الوحدة تقريرا شهريا إلى مكتب المنطقة ويرفع مكتب المنطقة تقريرا شهريا لمكتب القطر فيرفع مكتب القطر تقريرا كل ثلاثة أشهر إلى المكتب العام ويقدم المكتب تخطيطاته ومقرراته إلى المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة.

مادة 48:
         تجرى الانتخابات في كل التشكيلات الشعبية بالاقتراع السري.

مادة 49:
         في حالة خلو مكان أحد أعضاء مكاتب التنظيم الشعبي بأنواعه لأي سبب يحل محله العضو الحاصل على عدد الأصوات التالية وأن تمت انتخابات المكتب بالتزكية. وخلا مكان أحد الأعضاء تجرى الانتخابات على المكان الشاغر بناء على قرار من المكتب المختص.

مادة 50:
         وفي حالة خلو مكان أمين السر أو الأمين المساعد أو أمين الصندوق تجرى الانتخابات لملئ هذه الشواغر بالطريقة التي انتخب فيها الأمين والأمين المساعد وأمين الصندوق.

مادة 51:
         في حالة انحراف أحد مكاتب التنظيم الشعبي عن أهداف الميثاق يجوز لمكتب المؤتمر العام للتنظيم الشعبي أن يدعو المؤتمر الذي انبثق المكتب عنه لطرح الثقة بالمكتب.

مادة 52:
         لمكتب المؤتمر العام للتنظيم الشعبي أن يلغي أي انتخابات لأي تشكيل شعبي إذا لم يتم وفقا للأنظمة المرعية، وأن يحدد موعد انتخابات جديدة.

مادة 53:
         لا يكون اجتماعات التشكيلات بأنواعها صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء.

<12>