إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31/5 وحتى 4/6/1954
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 - 1147"

(د)

تعريف الشعب على جميع ما لديه من طاقات وكفاءات وافساح المجال ضمن التشكيلات الشعبية لهذه الطاقات للعمل في الميدان الوطني.

(هـ)

إقامة وحدة وطنية بين الفلسطينيين تلتزم بمبادئ التحرير وتعمل لتحقيقه.

(و)

إسناد المجهود العسكري بقوى الشعب لتحقيق المقاومة الشعبية المسلحة والدفاع المدني بأنواعه كالإسعاف الأولى والإنذار والإخبار والإنقاذ والتوجيه المعنوي وإطفاء الحريق والتشكيلات الكشفية والرياضية وغيرها.

مادة 4:
طريق العمل:

(أ)

إقامة تشكيلات المنظمة الشعبية وإعدادها إعدادا دقيقا وبارتباط وثيق بين سائر فروعها وأجهزتها.

(ب)

تركيز قواعد المنظمة وتعميم تشكيلاتها بين كل التجمعات الفلسطينية.

(جـ)

العمل على إقامة اتحادات فلسطينية شاملة مهنية واجتماعية وطلابية وكشفية وغيرها على أسس قومية سليمة والتعاون مع أي اتحاد فلسطيني قائم يعمل وفق أهداف منظمة التحرير الفلسطينية وقائم على إرادة المجموع.

(د)

حصر قوى وإمكانيات الفلسطينيين في كل مكان والقيام بتعبئة جهودهم وإعدادها فكريا وماديا وحشدها للمعركة يمهد السبيل أمام الدوائر الأخرى العسكرية والسياسية والإعلامية لتقوم بمسئولياتها تجاه التجمعات الفلسطينية.

الباب الثاني

عضوية التنظيم الشعبي الفلسطيني:
مادة 5:
         العضوية العاملة في منظمة التحرير الفلسطيني مفتوحة لكل عربي فلسطيني - ذكرا أو أنثى- شريطة أن يسجل نفسه لدى المنظمة ويلتزم ميثاقها ونظامها الأساسي وتنفيذ قرارات هيئاتها المختصة وأن لا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية وأن لا يكون محكوما علية بجناية أو جنحة أخلاقية أو ماسة بالشرف الوطني.

مادة 6:
         تقبل العضوية العاملة لأي فلسطيني في الجهة التابع لها محل إقامته العادية أو محل عمله الرئيسي.

مادة 7:
         يصبح عضوا عاملا في منظمة التحرير كل فلسطيني سجل اسمه لدى الجهة المختصة.

<4>