إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1287 - 1290"

النظام الأساسي
لمنظمة تحرير فلسطين (*)

الباب الأول - مبادئ عامة:
        مادة 1 - يشكل الفلسطينيون فيما بينهم وفقا لأحكام هذا النظام منظمة تعرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية.

        مادة 2 - تباشر منظمة التحرير الفلسطينية مسئولياتها وفق مبادئ الميثاق القومي وأحكام هذا النظام الأساسي وما يصدر استنادا إليهما من لوائح وأحكام وقرارات.

        مادة 3 - تقوم العلاقات داخل المنظمة على أساس الالتزام بالنضال والعمل الوطني في ترابط وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة إلى قيادتها الجماعية أو على أساس احترام الأقلية لإرادة الأغلبية وكسب ثقة الشعب عن طريق الإقناع ومتابعة الحركة النضالية والعمل على استمرار الدفع التحريري لدى الجماهير.

        وتطبيقا وتنفيذا لهذا المبدأ على اللجنة التنفيذية أن تضع نظاما خاصا بتشكيلات المنظمة مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم من تحقيق أهداف الميثاق والنظام.

        مادة 4 - الفلسطينيون جميعا أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة.

الباب الثاني - المجلس الوطني:
        مادة 5 -
ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.

        مادة 6 - إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني أستمر المجلس الوطني قائما إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.

        مادة 7 - المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.

        مادة 8 - مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات وينعقد دوريا بدعوة من رئيسه مرة كل سنة في شهر آيار (مايو) من كل سنة أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه


         (*) من كتاب "المشاكل المتفرعة من القضية الفلسطينية" - الدكتور أحمد حافط غانم

<1>