إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1287 - 1290"

بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس ويكون انعقاده في القدس أو غزه أو أي مكان آخر حسب الظروف. فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقدا في الزمان والمكان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.

         مادة 9 - يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين وأمين عام ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده.

         مادة 10 - ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادي في:

(أ)

التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة وأجهزتها.

(ب)

التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.

(جـ)

الاقتراحات التي تقدم إليه من لجان المنظمة.

(د)

أي مسائل أخرى تعرض عليه.

         مادة 11 - يؤلف المجلس الوطني تيسيرا لأعماله اللجان التي يرى ضرورة تشكيلها.

         وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس الوطني الذي يقوم بدوره بمناقشتها ويصدر قرارته بشأنها.

         مادة 12 - يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

الباب الثالث - اللجنة التنفيذية:
         مادة 13 -
ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيس اللجنة التنفيذية ويتولى الرئيس اختيار أعضائها.

         مادة 14 - تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر عضوا بما فيهم الرئيس وينتخب هؤلاء من بينهم نائبا للرئيس.

         مادة 15 - اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة الانعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسئولة أمامه مسئولية تضامنية وفردية.

         مادة 16 - تتولى اللجنة التنفيذية:

(أ)

تمثيل الشعب الفلسطيني.

(ب)

الإشراف على تشكيلات المنظمة

(جـ)

إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة على ألا تتعارض مع الميثاق أو النظام الأساسي.

(د)

تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها.

<2>