إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1287 - 1290"

 

وعلى وجه العموم تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسئوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني.

         مادة 17 - يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس ولها أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تراه مناسبا.

         مادة 18 - تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر الآتية:

(أ)

الدائرة التحريرية.

(ب)

دائرة الشئون السياسية والإعلامية.

(جـ)

دائرة الصندوق القومي الفلسطيني.

(د)

دائرة الشئون العامة والتوجيه القومي.

(هـ)

أي دائرة أخرى ترى اللجنة ضرورة إنشائها.

         ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد اللازم من الموظفين. ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص تضعه اللجنة التنفيذية.

         مادة 19 - تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة بين جميع المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف أو تعينها على تحقيق أغراض المنظمة.

         مادة 20 - تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحيتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني. وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده ويجوز إعادة انتخاب رئيس اللجنة المستقيل.

         مادة 21 - يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

الباب الرابع - أحكام عامة:
         مادة 22 -
تشكل وحدات فلسطينية خاصة وفق الحاجات العسكرية والخطة التي تقررها القيادة العربية الموحدة بالاتفاق وبالتعاون مع الدول العربية المعنية.

         مادة 23 - تعمل اللجنة التنفيذية على إلحاق الفلسطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية للتدريب العسكري وتعبئة جميع طاقات الفلسطينيين وإمكانياتهم وإعدادهم لمعركة التحرير.

         مادة 24 - ينشأ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل أعمال المنظمة يقوم بإدارته مجلس إدارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني .

<3>