إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



(تابع) النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1287 - 1290"

         مادة 25 - موارد الصندوق القومي تتألف من:

(أ)

ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبى بنظام خاص.

(ب)

المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة والأمة العربية.

(جـ)

طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعماله في المعاملات البريدية وغيرها.

(د)

التبرعات والهبات.

(هـ)

القروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.

(و)

أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.

         مادة 26 - تشكل في البلاد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطين لجمع التبرعات ومساندة المنظمة في مساعيها القومية.

         مادة 27 - يكون تمثيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات العربية على المستوى الذي تقرره اللجنة التنفيذية وقسمي اللجنة التنفيذية ممثلا لفلسطين لدعم جامعة الدول العربية.

         مادة 28 - يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.

         مادة 29 - تعديل هذا النظام الأساسي أو تغييره أو الإضافة إليه من سلطة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه.

الباب الخامس - أحكام انتقالية:
         مادة 30 -
يصبح المؤتمر الوطني الأول مجلسا وطنيا انتقاليا تنتهي مدته بانتخاب أول مـجلس وطني وفقا لأحكام هذا النظام ويمارس كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للمجلس الوطني.

         مادة 31 - تكون مدة المجلس الوطني الحالي سنتين ابتداء من 20 / 5 / 1964.


<4>