إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



النظام الأساسي للصندوق القومي الفلسطيني
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1291 - 1292"

النظام الأساسي
للصندوق القومي الفلسطيني(*)

المقدمة:

1 -

ينشأ صندوق يعرف باسم "الصندوق القومي الفلسطيني" لتمويل منظمة التحرير الفلسطينية.

2 -

يتألف مجلس إدارة الصندوق من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة عشر عضوا ولا يزيد عن عشرين يعينون بقرار من اللجنة التنفيذية يرأسه أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المختص بالشئون المالية.

3 -

ينتخب مجلس الإدارة من بينه نائبا للرئيس وأمينا للسر.

مدة عضوية مجلس الإدارة وصلاحياته:

1 -

مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة اللجنة التنفيذية.

2 -

تحدد صلاحيات مجلس الإدارة بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية.

3 -

يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للصندوق والعدد اللازم من الموظفين كما يحدد اختصاصات وصلاحيات المدير العام.

مقر الصندوق:
          تقرر اللجنة التنفيذية مقر الصندوق وفروعه

أعمال مجلس إدارة الصندوق:

1 -

تسلم جميع الموارد المختلفة.

2 -

تمويل منظمة التحرير الفلسطينية وجميع الأجهزة التي تنبثق عنها وفق ميزانية سنوية تضعها اللجنة التنفيذية ويقرها المؤتمر العام.

3 -

تنمية موارد الصندوق بكافة الوسائل والإمكانيات المختلفة.

4 -

الإشراف على أعمال الجباية وتأليف اللجان التي تقوم بهذه المهمة.


          (*) من كتاب "المشاكل المتفرعة من القضية الفلسطينية" - الدكتور أحمد حافظ غانم

<1>