إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مذكرة منظمة الأرض إلى الأمين العام للأمم المتحدة
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1303 - 1315"

         ومن ناحية أخرى أكد المدعي العام للمحكمة أن سبب رفض الحاكم يعود لأسباب متعلقة بالأمن فقط وأن السبب في عدم نشر الأسباب يعود إلى أمر صادر عن وزير الدفاع" وقد أبدى المدعي العام استعداده لعرض هذه الأسباب أمام المحكمة.. ولكننا رفضنا طلب المدعي العام لأنه لا يحق لنا كمحكمة أن نطلع على الأسباب التي تقف وراء القرارات التي يتخذها الحاكم ما دامت ضمن صلاحياته القانونية.

         "صحيح أنها قضية جدية .. ولكن المحكمة لا تملك أي بديل غير تنفيذ القانون كما هو قائم .. فإذا رفض الحاكم إبداء أسباب رفض طلب الترخيص لا تستطيع المحكمة أن تتدخل".

         وبالإضافة إلى ذلك فإن قانون الطوارئ يمنح الحكام العسكريين السلطات الكافية للتدخل في كافة أوجه الحياة. ويتضح هذا في المادة 94 من هذا القانون.

         يستطيع الحاكم العسكري أن يرفض الترخيص بإنشاء جريدة أو أية منظمة دون أن يبين أسبابا بذلك .. وله الحق أن يتخذ الإجراءات اللازمة، وأن يمنع اتخاذ إجراءات تخالف قراره.

         وسنذكر هنا بعض المواد الواردة في قانون الطوارئ والتي تتدخل بشكل سافر في الحريات الأساسية للفرد إن المادة 109 من هذا القانون تعطي الحكام العسكريين السلطات الكاملة لتقييد حرية الأفراد. إنها تنص على ما يأتي:

         يستطيع الحاكم العسكري أن يأمر أي شخص بما يلي:

1 -

أن يضمن وجوده في المناطق المرخصة والمسموح بها.

2 -

أن يحدد تحركاته ويبلغها إلى الجهة أو الشخص الذي ينص عليه القانون.

3 -

منع أو تقييد ملكية الشخص لأي نوع من الحاجيات التي يحددها الحاكم العسكري.

4 -

فرض أية قيود عليه فيما يتعلق بطبيعة عمله بارتباطه أو اتصاله بأشخاص آخرين وبالنسبة لنشاطاته الخاصة بالتعليق على الأخبار والتعبير عن آرائه.

         وتمنح المادة 110 الحكام العسكريين سلطة إصدار أوامر "الإشراف البوليسي" تنص المادة على ما يلي:

1 -

يستطيع الحاكم العسكري أن يأمر بوضع أي شخص تحت رقابة البوليس لفترة لا تزيد عن سنة واحدة.

2 -

كل شخص يخضع لرقابة البوليس يكون خاضعا في نفس الوقت لما يأتي

(أ)

يطلب منه أن يسكن في مكان ما داخل إسرائيل يحدده الحاكم العسكري.

(ب)

لا يحق له أن ينقل مكان سكنه إلى أي مكان آخر ضمن نفس المقاطعة إلا بإذن خطي من رئيس قسم البوليس في القطاع، أو بإذن خطي من المدير العام للبوليس إذا انتقل إلى مكان ما خارج القطاع.

(جـ)

لا يحق له أن يترك قريته أو مدينته إلا بإذن خطي من رئيس البوليس في القطاع.

<11>