إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



النظام الداخلي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1321 - 1325"

النظام الداخلي للجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية (*)

الفصل الأول: التعاريف
         مادة 1 - يسمى النظام "النظام الداخلي للجنة التنفيذية" ويعمل به من تاريخ إقراره من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

        مادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا النظام إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
          "المنظمة" منظمة التحرير الفلسطينية.
          "اللجنة" اللجنة التنفيذية للمنظمة.

الفصل الثاني: اللجنة التنفيذية

 

مادة 3 -

(أ)

اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة
وتتولى تنفيذ. السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسئولة أمامه مسئولية تضامنية.

 

 

(ب)

اللجنة قيادة جماعية تحترم فيها الأغلبية رأي الأقلية وتلتزم فيها برأي الأغلبية.

 

 

(جـ)

تمارس اللجنة أسلوب النقد الذاتي وتحترم حق كل عضو فيها في إبداء رأيه بحرية كاملة في جميع الشئون والأحوال.

        مادة 4 - رئيس اللجنة هو الذي يتكلم باسمها وطبقا لإرادتها ويرعى تطبيق أحكام هذا النظام الداخلي وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ويوجه الأسئلة ويراقب أعمال أمين السر ويشرف بوجه عام على حسن سير عمل اللجنة. وللرئيس أن يبدي رأيه وأن يشترك في المناقشات.

        مادة 5 - تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائب الرئيس في أول جلسة تعقدها اللجنة وفي حالة تعذر ذلك ينتخب نائب الرئيس في أول فرصة ممكنة.

        مادة 6 - يمارس نائب الرئيس جميع صلاحيات الرئيس في حالة غيابه.

        مادة 7 - إذا استقال الرئيس أو خلا مركزه لأي سبب من الأسباب يتولى


          (*) المحرر 11 /3 /1965.

<1>