إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) النظام الداخلي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1321 - 1325"

نائبه رئاسة اللجنة وتستمر اللجنة في ممارسة صلاحيتها وأعمالها إلى أن ينتخب المجلس الوطني رئيسا جديدا في أول جلسة عادية له.

         مادة 8 - تنتخب اللجنة من بين أعضائها أمينا للسر ليقوم بالأعمال الآتية:
1 - ضبط محاضر جلسات اللجنة.
2 - حفظ سجل الجلسات
3 - أمين السر هو ضابط الارتباط بين اللجنة وبين جميع اللجان الفرعية والدوائر.
4 - تحرير الدعوات لأعضاء اللجنة لحضور اجتماعات اللجنة
5 - القيام بجميع الأعمال التي تطلب إليه اللجنة القيام بها.

         مادة 9 - يبقى العضو نائبا للرئيس أو أمينا للسر أو رئيسا لإحدى الدوائر مادام متمتعا بثقة اللجنة ويكون إعفاء أي منهم من منصبه في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض ويكون الإعفاء بأغلبية إثنى عشر صوتا.

         مادة 10 - في حالة غياب أمين السر لفترة تزيد عن ثلاثة أيام تنتخب اللجنة أمينا للسر مؤقتا ريثما يعود أمين السر الأصيل.

الفصل الثالث - دوائر اللجنة ولجانها:
         مادة 11 -
تنشئ اللجنة الدوائر التالية وأية دوائر أخرى ترى ضرورة لإنشائها:
1 - دائرة الشئون المالية "الصندوق القومي الفلسطيني".
2 - الدائرة العسكرية وتلحق بها شعبة شئون العدو.
3 - دائرة التنظيم الشعبي.
4 - الدائرة السياسية للشئون العربية وتلحق بها شعبتا شئون العائدين والمقاطعة.
5 - الدائرة السياسية للشئون الخارجية وتلحق بها شعبة شئون الفلسطينيين في المهجر.
6 - دائرة الإعلام والتوجيه القومي.
7 - دائرة التخطيط والأبحاث.

         مادة 12 - تقدم كل دائرة تقريرا عن أعمالها مرة كل شهر إلى رئيس اللجنة لإدراجها في جدول الأعمال ويجب طبع التقارير وتوزيعها على الأعضاء قبل الجلسة المحددة للنظر فيها بأربعة وعشرين ساعة على الأقل.

         مادة 13 - يقوم رئيس كل دائرة بشرح تقريرها أمام اللجنة وتبيان رأيها في المسائل التي تضمنها التقرير.

الفصل الرابع : الجلسات:
         مادة 14 - اللجنة دائمة الانعقاد وجلساتها سرية ويتم ذلك على النحو التالي:
(أ) تجتمع اللجنة دوريا في الأسبوع الأول من كل شهر.

<2>