إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) النظام الداخلي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1321 - 1325"

(ب)

لا يغادر أي عضو من أعضاء اللجنة مقرها إلى خارج الأردن إلا بإذن من الرئيس ولقضاء مهمة خاصة بأعمال المنظمة ويشترط أن يظل النصاب القانوني من الأعضاء متوفرا إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة. وللرئيس أو لأي خمسة أعضاء دعوة اللجنة إلى عقد جلسة في أي وقت.

         مادة 15 - لا يجوز افتتاح الجلسة أو الاستمرار بها إلا بحضور ثلثي الأعضاء فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانوني لم يكتمل أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة فإذا لم يتكامل العدد حينئذ أجل الرئيس عقد الجلسة إلى موعد آخر.

         مادة 16 - لا يجوز لغير الأعضاء حضور الجلسات إلا إذا أجازت اللجنة ذلك بقرار تتخذه لهذه الغاية.

         مادة 17 - يفتتح الرئيس الجلسة وبعد تلاوة أسماء المعتذرين من الأعضاء يؤخذ رأي اللجنة في التصديق على محضر الجلسة السابقة ويبلغ الرئيس اللجنة ما ورد من: الرسائل ثم تنظر اللجنة في المسائل الواردة بجدول الأعمال.

         مادة 18 - لا يجوز لأي عضو أن يغادر الجلسة إلا بإذن من الرئيس ولا يجوز للرئيس أن يسمح بذلك إذا ترتب عليه سقوط النصاب.

         مادة 19 - يعد الرئيس جدول الأعمال ويبلغ به الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

         مادة 20 - يجري بحث المواضيع كما وردت بالتسلسل في جدول الأعمال.

         مادة 21 - يقرأ محضر كله جلسة في مطلع الجلسة الثانية للتصديق عليه ولكل عضو كان حاضرا الجلسة إلى يراد التصديق على محضرها أن يطلب إجراء ما يراد من تصحيح. ومتى صدر قرار اللجنة بقبول التصحيح يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها ويصحح بمقتضاه المحضر السابق ولا يجوز إجراء أي تصحيح في المحضر بعد التصديق عليه.

         مادة 22 - بعد التصديق على المحضر يوقع عليه من الرئيس وسائر الأعضاء الذين حضروا تلك الجلسة.

الفصل الخامس: نظام الكلام في الجلسات:
         مادة 23 - لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس بذلك.

         مادة 24 - يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب طلباتهم.

         مادة 25 - لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع إلا إذا أجاز الرئيس بذلك.

         مادة 26 - يتقيد الأعضاء بالإيجاز وعدم الإطالة.

         مادة 27 - يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية:
(أ) طلب التأجيل.

<3>