إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) النظام الداخلي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1321 - 1325"

(ب)

توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي.

(جـ)

تصحيح واقعة مدعى بها.

(د)

الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.

(هـ)

إبداء الدفع بعدم المناقشة.

(و)

إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر. ولكل هذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار اللجنة بشأنها ولا يؤذن مع ذلك بالكلام في هذه الأحوال حتى يتم المتكلم أقواله إلا لطلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي أو تصحيح واقعة مدعى بها.

الفصل السادس: قفل باب المناقشة وأخذ الرأي:
         مادة 28 - يعلن الرئيس قفل باب المناقشة بعد انتهاء طالبي الكلام.

         مادة 29 - لكل عضو أن يطلب من اللجنة الاكتفاء بالمناقشة في الموضوع فإذا اعترض أحد على هذا الطلب يسمح بالكلام لمعارض واحد ثم يطرح طلب الاكتفاء للتصويت فإذا حاز الأكثرية المطلوبة يعلن الرئيس ختام المناقشة في ذلك الموضوع.

         مادة 30 - يجوز تحديد وقت معـين للانتهاء من مناقشة أي موضوع إذا اقترح ذلك أحد الأعضاء وتبناه الرئيس ووافقت عليه اللجنة.

         مادة 31 - تتخذ القرارات بالأغلبية العادية وإذا تعددت الاقتراحات ولم يحصل أي منها على الأغلبية العادية يعرض على التصويت للمرة الثانية الاقتراح الذي حاز على الأغلبية النسبية وإذا لم يفز في هذه الحالة بالأكثرية العادية يسقط الاقتراح.

         مادة 32 - لا يطرح اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من قبل الرئيس.

         مادة 33 - يعلن الرئيس قرار اللجنة طبقا لنتيجة الآراء.

         مادة 34 - لا يجوز العودة إلى المناقشة في موضوع أخذت عليه الآراء إلا بموافقة ثلثي الأعضاء.

         مادة 35 - إذا تساوت أصوات المؤيدين والمعارضين يرجح الجانب - الذي منه الرئيس.

الفصل السابع: زوال العضوية وإسقاطها:
         مادة 36 -
تزول عضوية اللجنة في الحالات الآتية:
1 - بانتهاء مدة اللجنة.
2 - بالوفاة.
3 - بالاستقالة.

         مادة 37 - تسقط عضوية اللجنة بطلب كتابي موقع من ستة من أعضائها على الأقل إلى الرئيس وبقرار من اللجنة يصدر من إثنى عشر عضوا من أعضائها.

<4>