إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



(تابع) النظام الداخلي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1321 - 1325"

         مادة 38 - تعتبر عضوية اللجنة منتهية بالاستقالة إذا قبلت بالأغلبية المطلقة أو إذا أصر العضو عليها كما يجوز للعضو سحب استقالته قبل البت بشأنها.

الفصل الثامن: حل اللجنة:
         مادة 39 -
لا تحل اللجنة إلا في الحالات الآتية:

(أ)

إذا سحب المجلس الوطني الثقة منها.

(ب)

عند تقديم استقالتها إلى المجلس الوطني عملا بالمادة 20 من النظام الأساسي.

(جـ)

إذا قررت اللجنة بأكثرية عشرة أصوات الاستقالة فعليها عندئذ أن تستمر في عملها وتدعو المجلس الوطني للانعقاد ليصدر القرار الذي يراه مناسبا.

         مادة 40 - إذا أصبح عدد أعضاء اللجنة دون النصف لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة الأعضاء فعلى الرئيس أن يملأ المناصب الشاغرة مؤقتا بموافقة الأعضاء الباقين ويستمر هؤلاء الأعضاء في مراكزهم إلى أن يزول المانع.

         مادة 41 - مع مراعاة أحكام المادتين 39 و 40 يجوز للرئيس أن يملأ العضوية الشاغرة.

الفصل التاسع: الميزانية العامة:
         مادة 42 -
يقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني إلى اللجنة تقريره المالي السنوي المتضمن حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية في أول شهر آيار من كل عام.

         مادة 43 - تفوض كل لجنة فرعية أحد أعضائها لينوب عنها في مناقشات إعداد مشروع الميزانية.

         مادة 44 - تناقش اللجنة مشروع الميزانية المقدم وتنتهي من إقراره قبل اجتماع المجلس الوطني.

الفصل العاشر: أحكام عامة:
         مادة 45 -
إذا حصل أي خلاف حول تفسير أي مادة من مواد هذا النظام يرجع في ذلك إلى اللجنة لإصدار قرارها في هذا الشأن.

         مادة 46 - تحتفظ اللجنة لدى أمين السر بخاتم لها تختم به جميع ما يصدر عنها من أوراق.

         مادة 47 - يوقع الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو من تفوضه اللجنة في حالة غيابهما جميع الأوراق الصادرة عن اللجنة.

         مادة 48 - لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بناء على اقتراح الرئيس أو بطلب خمسة من الأعضاء ويجري التعديل بقرار من الأغلبية العادية.


<5>