إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني - القدس 17 /7 /1965
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1367 - 1376"

 

(ب)

يسلم المدير إلى رئيس لجنة تنظيم جدول الناخبين نسختين من الجدول ليحتفظ بواحدة منها وليعلن الأخرى كما سيرد النص عليه.

11 -

يعرض رئيس لجنة تنظيم جدول الناخبين الجدول المبين في 10 (ب)  أعلاه في الأماكن العامة ضمن الدائرة الانتخابية وتكون مدة العرض عشرة أيام من تاريخ تسلمه لنسخ الجداول وعلى الرئيس أن يقدم للمدير ورقة ضبط موقعة منه ومن أعضاء لجنة تنظيم جدول الناخبين تثبت عرض الجدول بالصورة المذكورة.

12 -

لكل فلسطيني الحق بالاعتراض على جدول الناخبين وطلب تصحيحه سواء كان ذلك بخصوص شخصه أو بخصوص أشخاص آخرين.

13 -

يقدم الاعتراض كتابة إلى لجنة الاعتراضات خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الجداول الانتخابية.

14 -

تتألف لجنة الاعتراض من ثلاثة أشخاص يختارهم عضو اللجنة التنفيذية المختص من نفس الدائرة الانتخابية ويعين أحدهم رئيسا.

15 -

تبت لجنة الاعتراض في الاعتراضات المقدمة لها في غضون أسبوع واحد من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قرارها قطعيا.

16 -

ترفع قرارات لجان الاعتراضات إلى المدير الذي يضع بدوره الجداول النهائية لجميع ناخبي الدائرة الانتخابية على ضوء قرارات لجان الاعتراض.

17 -

تعتمد الجداول النهائية في انتخابات المجلس الوطني لمدة سنة واحدة من تاريخ صيرورتها نهائية وتجري عملية الاقتراع بموجبها.

18 -

خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي 1965 تنتدب اللجنة لجانا فرعية لإعادة النظر في الجداول الانتخابية اعتمادا على السجلات الرسمية وتقارير المدراء وغيرها.

الفصل الثالث

في الترشيح لعضوية المجلس:

19 -

تحدد اللجنة الأيام التي تجري فيها انتخابات أعضاء المجلس الوطني.

20 -

ينشر التاريخ المحدد للانتخاب بواسطة الصحف وغيرها في كل مركز تجمع شريطة أن يتم هذا النشر قبل أربعين يوما من اليوم المحدد للانتخاب.

21 -

يشترط في المرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون:

 

(أ)

1 -

فلسطينيا يجيد القراءة و الكتابة

 

 

2 -

ناخبا مقيدا في جدول الانتخابات النهائي

 

 

3 -

قد أتم الخامسة والعشرين من عمره عند إجراء الانتخاب

 

 

4 -

غير محكوم عليه بجناية أو جنحة أخلاقية

 

 

5 -

ليس موظفا في المنظمة إلا إذا استقال من وظيفته قبل موعد الترشيح

<3>