إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني - القدس 17 /7 /1965
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1367 - 1376"

 

 

 

بشهر واحد إذ لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة في المنظمة.

 

 

6 -

أن يكون عضوا عاملا في التنظيم الشعبي (مادة 56 من قانون التنظيم الشعبي)

 

(ب)

 

أن لا يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة

22 -

على الراغب في ترشيح نفسه أن يقدم للمدير تصريحا خطيا على نسختين موقعا منه ومرفقا بالوثائق الثبوتية والبيانات المشروطة بموجب هذا النظام ويتضمن التصريح اسم المرشح وأسرته ومحال إقامته وتاريخ ولادته ومهنته وأنه يجيد القراءة والكتابة وأن جميع الشروط متوفرة فيه وعلى المدير حال تسلمه التصريح أن يعطي المرشح وصلا مبدئيا بتسلم التصريح يذكر فيه يوم وساعة تقديمه.

23 -

يبدأ الترشيح قبل اليوم المعين للانتخاب بثلاثين يوما ويستمر لمدة عشرة أيام ولا يقبل الترشيح الذي لا يقدم ضمن هذه المدة.

24 -

يحتفظ المدير بنسخة من التصريح ويرسل الثانية إلى اللجنة فور إستلامها.

25 -

على المدير أن يتأكد من مطابقة التصريح ووثائقه لشروط الترشيح ثم يعطي المرشح إشعارا بقبوله الترشيح وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ استلام التصريح.

26 -

إذا امتنع المدير عن إعطاء إيصال تسلم التصريح أو إشعار قبول الترشيح فللطالب أن يقدم اعتراضا إلى اللجنة أو اللجنة التي تعينها لهذا الغرض خلال يومين ويكون قرار اللجنة قطعيا.

27 -

يسجل المدير الترشيحات في سجل خاص بحسب أسبقية ورودها وعليه أن يعلن جدولا بأسماء المرشحين في مكان بارز في مراكز الدائرة الانتخابية وفي مراكز جميع مناطق الانتخاب لمدة ثلاثة أيام بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح مباشرة.

28 -

لكل مرشح أغفل ذكر اسمه في جدول المرشحين أو أدرج في غير ترتيبه أن يعترض للجنة أو للجنة المعينة لهذا الغرض في غضون ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة إعلان الجدول ويكون قرار تلك اللجنة قطعيا.

29 -

(أ)

يعلن المدير جميع التعديلات الواقعة في جدول المرشحين بنفس الطريقة التي أعلن فيها جدول المرشحين وبذلك يصبح جدول المرشحين نهائيا.

 

(ب)

يحق لكل ناخب الاعتراض على اسم أي مرشح لا تنطبق عليه الشروط الواردة في هذا النظام إلى اللجنة أو اللجنة المعينة لهذا الغرض.

30 -

لا يجوز انتخاب أحد لعضوية المجلس الوطني من غير الأشخاص المبينة أسماؤهم في جداول المرشحين النهائية

<4>