إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني - القدس 17 / 7 / 1965
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1367 - 1376"

36 -

إذا غاب أحد أعضاء لجنة الاقتراع فلرئيس تلك اللجنة أن يختار من يحل محله من الناخبين من تلك المنطقة الانتخابية الفرعية واذا غاب رئيس لجنة الاقتراع وجب على المدير أن يعين فورا رئيسا جديدا أو لجنة جديدة.

37 -

لا يجوز أن يكون بين لجنة الاقتراع أو أحد أعضائها وبين أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية قرابة حتى الدرجة الرابعة.

38 -

يحق للمرشح أو لممثله الشخصي الذي يحمل منه وكالة خطية مصدقة من المدير أن يحضر ويراقب عملية الاقتراع ولا يجوز أن يكون للمرشح في مركز الاقتراع أكثر من ممثل واحد.

39 -

تجري عملية الاقتراع في الدائرة الانتخابية الواحدة في يوم واحد من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء ويجوز للمدير تمديد المدة لساعتين فقط.

40 -

على رئيس لجنة الاقتراع أن يمنع منعا باتا كل محاولة للتأثير على حرية الانتخاب وله أن يستعين بقوات الأمن أو غيرها للمحافظة على النظام.

41 -

تكون صناديق الانتخاب على شكل موحد يعينه رئيس اللجنة التنفيذية ويكون لكل صندوق قفلان مختلفان وفوهة واحدة لإسقاط أوراق الاقتراع.

42 -

(أ)

تعد أوراق الاقتراع على نمط واحد وبلون واحد.

 

(ب)

يخصص لكل مركز اقتراع عدد من أوراق الاقتراع يزيد خمسة بالمائة عن عدد الناخبين التابعين لذلك المركز وتسلم هذه الأوراق لرئيس لجنة الاقتراع ضمن لفافة مختومة مكتوب عليها عدد الأوراق التي تحتويها.

43 -

(أ)

قبل الشروع في الانتخاب يفتح رئيس لجنة الاقتراع صندوق الانتخاب أمام المرشحين أو ممثليهم وبعد التحقق من خلو الصندوق تماما يقفل الرئيس القفلين ويحتفظ بمفتاح أحدهما ويسلم مفتاح الثاني إلى أكبر عضوي لجنة الاقتراع سنا وينظم بذلك محضرا ويوقعه مع العضوين والمرشحين الحاضرين أو ممثليهم.

 

(ب)

يفتح رئيس لجنة الاقتراع لفافة أوراق الاقتراع ويعد الأوراق وينظم محضرا بذلك يوقعه مع العضوين والمرشحين أو ممثليهم.

 

(جـ)

تعلق قائمة المرشحين في مكان بارز خارج وداخل قاعة الاقتراع

44 -

يحضر كل ناخب إلى مركز الاقتراع المدرج اسمه في جدوله وبعد التثبت من هويته يسلمه رئيس اللجنة ورقة الاقتراع مختومة بخاتم اللجنة وموقعا عليها من رئيس لجنة الاقتراع وبعد استلام ورقة الاقتراع يتوجه الناخب إلى المكان المنعزل لممارسة حقه الانتخابي.

45 -

على رئيس لجنة الاقتراع أن يطلب من الناخب إبراز تذكرة هويته ويؤشر عليها ويسلمه ورقة الانتخاب لممارسة حقه الانتخابي ويضع إشارة أمام اسمه في جدول الناخبين للدلالة على ممارسته حق الانتخاب.

46 -

في حالة الناخب الأمي يطلب من رئيس لجنة الاقتراع أو أحد عضويها أن يدون له أسماء المرشحين الذين يرغب في انتخابهم.

<6>