إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني - القدس 17 / 7 / 1965
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1367 - 1376"

57 -

تعد باطلة ولا تدخل في حساب الأصوات

 

(أ)

الورقة البيضاء.

 

(ب)

الورقة التي لا يمكن قراءة أي اسم منها.

 

(جـ)

ورقة الاقتراع التي لا تحمل خاتم اللجنة وتوقيع لجنة الاقتراع.

 

(د)

ورقة الاقتراع التي تتضمن أكثر من العدد المطلوب انتخابه.

58 -

تجري عملية الفرز بصورة متواصلة حتى ظهور النتيجة.

59 -

تقدم الاعتراضات على الفور إلى لجنة الفرز وتبت فيها فورا ويكون قرارها قطعيا.

60 -

(أ)

تقوم لجنة الفرز بتنظيم محضر على نسختين يتضمن النتائج النهائية ومختلف مراحل الفرز والاعتراضات الواردة عليه وقرارات اللجنة بخصوص تلك الاعتراضات وتوقع لجنة الفرز على صفحاته وتعلن النتيجة بحضور المرشحين أو ممثليهم.

 

(ب)

يجب أن يتضمن هذا المحضر الأمور التالية:

 

(أ)

مجموع عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية.

 

(ب)

مجموع عدد المقترعين.

 

(جـ)

أسماء المرشحين.

 

(د)

الأصوات التي نالها كل مرشح.

 

(هـ)

الاعتراضات المقدمة وقرارات لجنة الفرز فيها.

61 -

يعتبر المرشحون أعضاء في المجلس بالتزكية إذا كان عدد المرشحين لا يزيد عن العدد المقرر لتلك الدائرة الانتخابية.

62 -

يفوز بعضوية المجلس من نال العدد الأكبر من أصوات المقترعين الصحيحة وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر يتم اختيار أحدهم عن طريق القرعة يجريها رئيس لجنة الفرز بحضورهم.

63 -

يعلن رئيس اللجنة التنفيذية نتائج الانتخابات كما ظهرت في محاضر الانتخابات المنظمة من لجان الفرز لمختلف الدوائر الانتخابية خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول نسخ المحاضر إليه ويرسل رئيس اللجنة إلى كل شخص انتخب عضوا في المجلس شهادة بانتخابه.

64 -

يحتفظ رئيس لجنة الفرز بأوراق الاقتراع ويضعها في لفافة ويختمها هو وعضوا اللجنة ويرفعها إلى اللجنة التنفيذية لتحتفظ بها حتى يبت في الطعون المقدمة إلى المجلس الوطني.

65 -

لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب ويقدم هذا الطعن إلى المجلس خلال ثلاثة أيام من بدء انعقاده ويصدر المجلس قراره بأكثرية عادية خلال أسبوع من بدء دورته الأولى.

<8>