إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني - القدس 17 /7 /1965
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1367 - 1376"

الفصل السابع

مواد عامة:

66 -

لا يجوز لعضو المجلس أن يدخل في التعهدات والمناقصات التي تعقدها المنظمة أو التعاقد مع المنظمة للقيام بتعهدات أو خدمات أو لتقديم لوازم. أو أي بيع أو إجارة أو مبادلة أو رهن.

67 -

تسقط العضوية بقرار من المجلس في الحالات الآتية:

 

(أ)

لأي سبب يجعله غير حائز على شروط المرشح للعضوية المنصوص عنها في المادة (21) من هذا النظام.

 

(ب)

إذا توفى عضو المجلس أو تغيب عن ثلاث جلسات دون إذن المجلس أو دون عذر مشروع

 

(جـ)

إذا عمل مع حكومة أو مؤسسة دولة أجنبية (غير عربية)  ورأى المجلس عمله ضار بالمصلحة الوطنية

 

(د)

إذا قام بعمل مخالف لميثاق أو أنظمة المنظمة.

68 -

يجوز للعضو أن يستقيل من المجلس بكتاب يقدمه لرئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية بقرار من المجلس.

69 -

إذا أصبح مقعد العضو شاغر فعلى رئيس المجلس أن يملأه بالمرشح الذي نال أكثر الأصوات من غير الفائزين بالانتخاب في ذات الدائرة الانتخابية. ويتمتع هذا العضو بنفس حقوق العضو المنتخب.

70 -

عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة الشئون العامة والانتخابات هو المسئول عن تنفيذ أحكام هذا النظام ويكون له الصلاحيات الآتية:

 

1 -

الاتصال مع الجهات الرسمية لتسهيل عملية الانتخابات

 

2 -

الإشراف على جميع خطوات التنفيذ لهذا النظام

 

3 -

يشرف على صرف المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

4 -

يكون مدراء المكاتب مسئولين أمامه مسئولية مباشرة

 

5 -

يعين ما يلزم من موظفين لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام

 

6 -

يتعاون مع اللجنة التنفيذية في كل ما من شأنه تسهيل تنفيذ هذا النظام.

71 -

إذا تعذر إجراء الانتخابات في أي مركز من مراكز التجمع يجتمع الأعضاء الذين تم انتخابهم في المراكز الأخرى ويقررون الطريقة التي تملأ بها المقاعد الشاغرة.

<9>