إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) نظام عمل المؤتمر الصهيونى
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج1، ص 103 - 108"

 

ومرفقة بعشرين توقيعا على الاقل. ولا تحتاج الاستجوابات الموجهة الى رئيس المؤتمر للشكليات الرسمية.

15 -

الطلبات: يجب على المندوب أن يتقدم شخصيا بالطلبات وغيرها من الالتماسات الموجهة الى المؤتمر.

 

4 - معالجة البيانات والتقارير والاقتراحات والطلبات:

16 -

الاقتراحات : تتقدم لجنة العمل ببيان عن نشاطها. وينتخب المؤتمر لجنة من 9 أعضاء لكى تتفحص ادارة الشئون المالية.

17 -

الاقتراحات وخاصة المشروع المقترح:

(أ)

يعطى مقدم الاقتراح حق الكلام لعرض اقتراحه وبسط مقوماته قبل أن يفتح باب مناقشته العامة. واذا فشل الاقتراح المقدم على مشروع مفصل لتعديل مؤسسة أو ايجادها وتوفير أسباب قيامها، فان على المؤتمر أن يقرر، فى الدرجة الاولى، ما اذا كان يجب طرح هذا المشروع على الجمعية العامة أو التوصية باحالته الى احدى اللجان القائمة أو الى لجنة يجرى انتخابها لهذا الغرض.

 

(ب) يمكن للمؤتمر كذلك أن يقرر ما يلى:

1 - تبني المشروع المقترح جملة.

2 - فتح باب المناقشة الخاصة مباشرة.

3 - رفع الجلسة.

4 - اتخاذ قرار بالانتقال الى جدول الاعمال.

 

(ج)

في حال اتخاذ توصية باحالة المشروع المقترح الى لجنة فرعية يجرى انتخابها، يجب انتخاب تلك اللجنة الفرعية مباشرة. ويقرر الرئيس موعد تقديم تلك اللجنة الفرعية لتقريرها.

 

(د)

فى نهاية المناقشة العامة يسمح النظام الداخلي بتقديم اقتراح لقبول المشروع جملة أو لرفع الجلسة أو يوصى باحالة المشررع الى لجنة فرعية أو بالانتقال الى جدول الاعمال. وفي حالة عدم التقدم باقتراح من هذا النوع أو سقوطه ، يدخل المؤتمر في المناقشة الخاصة مباشرة.

 

(هـ)

يقرر الرئيس أقسام الاقتراح التي تجب مناقشتها على حدة أو بصورة مشتركة خلال المناقشة الخاصة.

 

(و)

يحق لكل مندوب أن يتقدم باقتراحات للتعديل أو الاضافة لكل قسم بمفرده فور فتح باب المناقشة.

 

(ز)

يستطيع المؤتمر أن يقرر، بواسطة اقتراح يطلب ذلك وحتى خلال المناقشة الخاصة، رفع الجلسة أو احالة القضية الى لجنة فرعية أو الانتقال الى جدول الاعمال عن طريق اقتراح أو بدونه.

<3>