إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مرسوم السلطان خشقدم
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 25 - 28"

ولا يغصبوهم للركوب معهم غصبا ولا يتكلم فى ذلك الا رئيسهم بدير صهيون وعين كارم وبيت لحم وكذلك التراجمة بالرملة والقدس الشريف لا يتعرضوا الى الفرنج فى ترجمة الا ان كان بيده من يقصد التعرض اليهم مرسوم شريف أو منشور شريف بالترجمة ومن لم يكن بيده مرسوم شريف ولا منشور شريف لا يتعرض اليهم جملة كافية وأن يمكن غلمانهم وأتباعهم من السفر حيث شاءوا من غير معارض لهم وسال الريس بدير صهيون والرهبان أن لا يكرهوا على ضمان أحد من الفرنج ولا غيرهم وأن لا يلزموا بكتب قسايم ولا حلف حيث يشق على عليهم فى دينهم وانه اذا حدث طلب بالقدس الشريف على النصارى واليهود بسبب تكسير أو غير ذلك لا يلزم الريس بالدير المذكور ورهبانه بشىء من ذلك وأن يعفوا من ساير المغارم والمظالم وأن يمكن الريس بدير صهيون من ارسال رهبانه حيث شاءوا من ساير الممالك لاستعطا ما يقوم باودهم وابطال ماكتب على رهبانه فى غيبته بسبب ذلك واذا سافر رهبانهم بحوايجهم وضروراتهم وغابوا سنتين واكثر فى أشغال ديرهم تكتب اسماؤهم عند المباشرين بحيث انهم اذا عادوا لا يلزموا بكلفة ولا موجب واذا استبدل الريس رهبانا من ديره برهبان بيروت لا يؤخذ منهم موجب على عادتهم وانه اذا خرج راهب بغير اذن ريسه ووقع منه شيئا ناقصا فلا يلزم الريس ولا رهبانه بذلك واذا حضر طايفة الجرجان والتجار والرهبان وغلمان التجار لزيارة قمامة وأقاموا بما عليهم من الموجب يمكنون من الدخول ثلاث مرات من غير تعويق على عادتهم ومنع من يقصد قطع مصانعتهم بسبب ذلك واذا حضر الى القدس الشريف خاصكى أو بريدى أو غيرهم بسبب تكسير خمر النصارى واليهود وحصل مغرم فلا يلزم الرهبان بتكسير ولا كلفة واذا توجه الرهبان الى بحر الشريعة وغير ذلك من المزارات لا يكلفوا لخفرا ولا لقطع مصانعة وانه اذا حضر جرجان أو فرنج من البر أو البحر وحصل لهم قطع طريق عليهم وأخذ موجودهم فلا يلزم الرهبان ولا يلزموا غصبا بموجب المذكورين لا فى أيام مستحق المقر الكريم الكفيلى كافل المملكة الشامية المحروسة ولا فى بسط السنة اذا شكاهم أحد بغير حق وغرموا شيئا يرجع على من شكاهم بذلك واذا فتحت قمامة للزيارة وقصد حوايج كنائسهم ورهبانهم الدخول لها يمكنوا من ذلك بغير كلفة الدرهم الفرد على جارى عادتهم.

         لا يمكن أحد من طوايف النصارى من الدخول الى أماكنهم بغير رضاهم ومنع من يقصد ضررهم فهذا مضمون ما بأيديهم من المراسيم الشريفة وما سألوا فيه صدقاتنا الشريفة وقد رسمنا لهم الآن باستمرارهم على ذلك حملا على حكم ما بأيديهم من المراسيم الشريفة المتقدمة من الملوك السالفة سقى الله تعالى عهدهم حين اقتضاه الشرع الشريف ومرسومنا لكل واقف عليه ومستمعه وناظر اليه أن يتقدموا بمنع من يحدث على المذكورين حادث أو يجدد عليهم مظلمة وحملهم على حكم ما بأيديهم من المراسيم الشريفة المشار اليها حيث اقتضته الشريعة المطهرة وكف أسباب الاذى والضرر عنهم ومعاملتهم بالمعدلة الشريفة ومنع من يتعرض لهم بسوء ولا يكلفوا مالا طاقة لهم به ولا عادة عليهم ومنع الوالى والبلاصية والمشاة وغيرهم من دخول ديرهم وقطع مصانعتهم والتشويش عليهم واذا دخل ريس جديد وخرج من قبله لا يكلف أحد منهما الى مغرم

<3>