إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 311 - 322"

القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
كما تبناه المؤتمر الصهيوني الثانى عشر (1921)، في صيغته
المعدلة، وبناء على قرار المؤتمر الذى خول اللجنة التنفيذية
صلاحية تقويم أسلوب النص

1 -

تسعى الصهيونية لإيجاد وطن للشعب اليهودى في فلسطين يضمنه القانون العام.

2 -

تضم المنظمة الصهيونية جميع اليهود الذين يعترفون بالبرنامج الصهيونى ويدفعون رسوم الشيقل.

1 - التنظيم

(أ) قواعد عامة:

3/ 1

تتألف المنظمة من جمعيات أهلية وجمعيات عمل. يحق لأعضاء جمعية العمل الانتماء إلى الجمعيات الاهلية المحلية أيضا، لكنهم لا يدفعون الشيقل (رسم العضوية) الا مرة واحدة.

3/ 2

يمكن للجمعية الاهلية في بلد ما أن تتحد مع الفروع المحلية لجمعيات العمل لتشكل واياها هيئة مشتركة بقصد حل القضايا المشتركة بينها ويصدق ذلك أيضا على الجمعيات الأهلية المحلية فيما بينها.

3/3

لا يسمح بتشكيل أكثر من جمعية أهلية في البلد الواحد إلا بصورة استثنائية وفى مناطق محددة اقليميا، وذلك بعد ترخيص من اللجنة التنفيذية التى تستمع إلى الجمعية الأهلية في ذلك البلد وتنظر في طلبها الرامى إلى انشاء الفرع الثانى.

4

يشترط في قبول انتساب رابطة من دافعى الشيقل إلى الجمعية الأهلية في بلد ما أن توافق هيئتها الادارية على ذلك. وفي حال الامتناع عن القبول، يحق للرابطة المذكورة أن تتقدم بالشكوى إلى اللجنة التنفيذية التى تتخذ قرارا نهائيا بعد الاستماع إلى الجمعية الاهلية.

5

يتوجب على أعضاء المنظمة القاطنين في محل ما أو في أقاليم مجاورة أن يتحدوا لتشكيل رابطة من دافعى الشيقل.

6

الادارة الكلية للمنظمة هى بأيدى المؤتمر (انظر القسم "د") اللجنة المركزية (قسم "هـ") ولجنة (قسم "و") واللجنة التنفيذية (القسم "ز").

<1>