إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



(تابع) القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج1، ص 311 - 322"

77/ 3

عرض القضية على "المحاكم" (هيئات تحكيمية) المنصوص عنها في قوانين الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل يجب أن يسبق كقاعدة، احالتها إلى محكمة الشرف.

6 - تعديل القانون

78/ 1

يستطيع المؤتمر وحده تعديل هذا القانون.

78/ 2

يمكن تعديل المادتين 1 و 78 بالطريقة التالية فقط: أن يقرر أكثر ثلاثة ارباع الأعضاء الذين يحضرون المؤتمر اجراء التعديل وذلك خلال مؤتمرين متتاليين ومنعقدين بصورة رسمية.

7 - قرار ختامى

79

يصبح هذا القانون بعد الموافقة عليه سارى المفعول مباشرة. ويتم ابطال مفعول قانون المنظمة الذى أقره المؤتمر الصهيونى العاشر في اليوم نفسه.


<12>