إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق الرقم (56)

بروتوكول تحكيم،
بين المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها
وبين المملكة العراقية(*)

بناء على الرغبة التي أظهرها الفريقان الساميان المتعاقدان في المادة الخامسة عشرة من معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة في عشرين ذي القعدة سنة 1349( الموافق 7 نيسان 1931 ) بين المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها وبين المملكة العراقية بشأن إحالة الاختلافات الناشئة عن أحكام المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بينهما والتي لا يمكن حلها بالطرق السياسية.

نحن الموقعان أدناه المفوضان من قبل صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها وصاحب الجلالة ملك العراق قد اجتمعنا في هذا في هذا اليوم الواقع في عشرين ذي القعدة 1349( الموافق 9نيسان 1931 ) بعد أن فوضنا وفقاً للأصول للتوقيع على بروتوكول التحكيم الملحق بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الآنفة الذكر وقعنا على ما يأتي:

المادة الأولى

يجب التحكيم بواسطة محكمين لا يتجاوز عددهم الستة ينتخبون بالتساوي من قبل الفريقين الساميين المتعاقدين برئاسة شخص يتفق الفريقان المذكوران على انتخابه من وقت لآخر.

المادة الثانية

إذا رغب أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أن يحيل إلى التحكيم أية قضية من القضايا التي يجب إحالتها وفق أحكام هذا البروتوكول، عليه أن يعلن عن رغبته حينئذ إلى الفريق الآخر مع بيان أسماء محكميه، وعلى الفريق الثاني أن يبين للأول أسماء محكميه أيضاً، على أن يتم الاجتماع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان رغبة الفريق الأول في إجراء التحكيم.

المادة الثالثة

يجري تعيين رئيس هيئة التحكيم بالاتفاق بين الفريقين في خلال المدة المذكورة في المادة الثانية من هذا البروتوكول.

المادة الرابعة

على كل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يرسل إلى الفريق الآخر وإلى رئيس هيئة التحكيم مذكرة يوضح فيها قضيته والحجج التي تستند إليها و(على) الفريق المرسلة إليه المذكرة أن يجيب عليها بشرط أن يكون ذلك خلال الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه.

المادة الخامسة

يجتمع المحكمون في المحل الذي يتم الاتفاق عليه بين الحكومتين، وعلى هيئة التحكيم أن تصدر قرارها خلال ثلاثة أشهر.

المادة السادسة

يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يقدما إلى هيئة التحكيم جميع التسهيلات والمساعدات التي تطلبها للقيام بمهمتها.

المادة السابعة

لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين شخصاً أو أكثر لبسط نقطة نظره أمام هيئة التحكيم في المسألة المختلف عليها.

المادة الثامنة

يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان تعهداً قطعياً بقبول وتنفيذ القرار الذي يصدره المحكمون في المسألة المرفوعة إليهم، للمحكمين إذا اقتضى الأمر أن يصدروا قرارهم بالأكثرية.

المادة التاسعة

تدفع كل من الحكومتين رواتب ونفقات المحكمين المعينين من قبلها ونصف رواتب ونفقات الرئيس وكتبة الأسرار وغيرهم ممن يحتاج المحكمون إلى مساعدتهم.

المادة العاشرة

يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل النسخة المبرمة من قبل الطرفين.

كتب في مكة المكرمة في 20 ذي القعدة سنة 1349 هجرية، الموافق 7 نيسان سنة 1931 ميلادية.

النائب العام لجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ووزير الخارجية

(التوقيع) فيصل بن عبدالعزيز السعود (الختم)

رئيس وزراء الحكومة العراقية
(التوقيع) نوري السعيد (الختم)


(*) مجموعة المعاهدات، ص 73 ـ 74.