إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

     



المادة العاشرة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم قبول من يفرّ عن طاعة دولته كبيراً كان أو صغيراً موظفاً كان أم غير موظف فرداً كان أم جماعة ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هؤلاء الفارّين إلى حدود بلاده. فإن تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في أراضيه فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى حكومة بلاده الفارّ منها، وفي حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إليها إلى بلاد الحكومة التي يتبعها.

المادة الحادية عشرة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأمراء والعمال والموظفين التابعين له من المداخلة بأي وجه كان مع رعايا الفريق الآخر بالذات أو بالواسطة، ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة.

المادة الثانية عشرة

يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق. ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر رعية له إلاّ بموافقة ذلك الفريق، وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بلاد الفريق الآخر طبقاً للأحكام الشرعية المحلية.

المادة الثالثة عشرة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان العفو الشامل الكامل عن سائر الإجرام والأعمال العدائية التي يكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده (أي في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو) كما أنه يتعهد بإصدار عفو شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجأوا أو انحازوا أو بأي شكل من الأشكال انضموا إلى الفريق الآخر عن كل جناية ومال أخذوا منذ لجأوا إلى الفريق الآخر إلى عودهم كائناً ما كان وبالغاً ما بلغ، وبعدم السماح بإجراء أي نوع من الإيذاء أو التعقيب أو التضييق بسبب ذلك الالتجاء أو الانحياز أو الشكل الذي انضموا بموجبه. وإذا حصل ريب عند أي الفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق الآخر لأجل اجتماع المندوبين الموقعين على هذه المعاهدة وإن تعذر على أحدهما الحضور فينيب عنه آخر له كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحي ممن له كامل الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر حتى لا يحصل أي حيف ولا نزاع وما يقرره المندوبان يكون نافذاً.

المادة الرابعة عشرة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين برد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم، وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده، ولا يعرقل استثمارها أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها.

المادة الخامسة عشرة

يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فرداً أم هيئة أم حكومة أو الاتفاق معه على أي أمر يخل بمصلحة الفريق الآخر أو يضر ببلاده أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو يعرض منافعها ومصالحها وكيانها للأخطار.

المادة السادسة عشرة

يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية والعنصرية العربية أن أمتهما أمة واحدة، وأنهما لا يريدان بأحد شراً، وأنهما يعملان جهدهما لأجل ترقية شئون أمتهما في ظل الطمأنينة والسكون، وأن يبذلا وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبلاديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا أي عدوان على أية أمة.

المادة السابعة عشرة

في حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتحتم على الفريق الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية:

أولاً:

الوقوف على الحياد التام سراً وعلناً.

ثانياً:

المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.

ثالثاً:

الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخر لمعرفة أنجع الطرق لضمان سلامة بلاد ذلك الفريق ومنع الضرر عنها والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد للمعتدي الخارجي.

المادة الثامنة عشرة

في حالة حصول فتن أو اعتداءات داخلية في بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهداً متقابلاً بما يأتي:

أولاً:

اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين من الاستفادة من أراضيه.

ثانياً:

منع التجاء اللاجئين إلى بلاده وتسليمهم أو طردهم إذا لجأوا إليها كما هو موضح في المادة (*) (التاسعة والعاشرة) أعلاه.

ثالثاً:

منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تموينهم.

رابعاً:

منع الإمدادات والأرزاق والمؤن والذخائر عن المعتدين.

المادة التاسعة عشرة

يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عمل كل ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية وتزييد الاتصال بين بلاديهما وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما. وفي إجراء مفاوضات تفصيلية من أجل عقد اتفاق جمركي يصون مصالح بلاديهما الاقتصادية بتوحيد الرسوم الجمركية في عموم البلادين أو بنظام خاص بصورة كافلة لمصالح الطرفين، وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم عقد الاتفاق المشار إليه.

المادة العشرون

يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيء وفي أي وقت، ومن المفهوم أنه حينما يوجد في ذلك العمل شخص من كل الفريقين في مكان واحد فإنهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما للعمل العائد لمصلحة البلادين التي هي كأمة واحدة. ومن المفهوم أن هذه المادة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأي صورة كانت في أي حق له، كما أنه لا يمكن أن تفسر بحجز حرية أحدهما أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة.

المادة الحادية والعشرون

يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها في 5 شعبان 1350 على كل حال اعتباراً من تاريخ إبرام هذه المعاهدة.

المادة الثانية والعشرون

تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة صاحبي الجلالة الملكين في أقرب مدة ممكنة نظراً لمصلحة الطرفين في ذلك، وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة الأولى من إنهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع وتظل سارية المفعول مدة عشرين سنة قمرية تامة، ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها، فإن لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر رغبته في التعديل.

المادة الثالثة والعشرون

تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة الطائف، وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة وإشهاداً بالواقع وضع كل من المندوبين المفوضين توقيعه.

وكتب في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف.

 (التوقيع) خالد بن عبدالعزيز السعود
(التوقيع) عبدالله بن أحمد الوزير (*)


(*) وردت الكلمة هكذا في الأصل.

(*) يتبع هذه المعاهدة ملاحق، تشمل عهد تحكيم، وتحديد الحدود، واتفاق عام لحل القضايا، التي تعرض بين رعايا المملكتَين، مدرجة في مجموعة المعاهدات، ص 161 ـ 198.