|
![]() |
الملحق الرقم (58)معاهدة أخوّة عربية وتحالف، حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية من جهة وحضرة صاحب الجلالة ملك العراق من جهة أخرى بناء على الروابط الإسلامية والوحدة القومية التي تجمعهما، وبغية المحافظة على سلامة بلادهما، وبناء على ما تقتضيه الحاجة الماسة للتعاون فيما بينهما والتفاهم في الشؤون التي تهم مصلحة مملكتيهما، فقد اتفقا على عقد معاهدة أخوة عربية وتحالف، وعينا عنهما لهذا الغرض مندوبين مفوضين. عن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية: حضرة صاحب السعادة الشيخ يوسف ياسين، السكرتير الخاص لجلالة الملك ورئيس الشعبة السياسية في ديوان جلالته. وعن حضرة صاحب الجلالة ملك العراق: صاحب الفخامة نوري باشا السعيد، وزير خارجية المملكة العراقية حامل وسام الرافدين من الدرجة الأولى ومن النوع العسكري. وبعد أن تبادلا وثائق تفويضهما فوجداها مطابقة للأصول تحالفا وتعاهدا على المواد الآتية: المادة الأولى
المادة الثانية يتعهد الفريقان المتعاقدان الساميان بأن يحسما جميع الاختلافات التي تقع بينهما بطرق المفاوضة الودية وبأن يرجعا في حالة تعسر حل الخلاف بالطرق المذكورة إلى الطرق التي ينص عليها في بروتوكول يلحق بهذه المعاهدة، ويتم الاتفاق عليه في أقرب وقت من تاريخ إبرامها. المادة الثالثة إذا أدى أي نزاع بين أحد الفريقين المتعاقدين الساميين ودولة ثالثة إلى حالة يترتب عليها خطر يؤول إلى الحرب يوحد الفريقان الساميان المتعاقدان حينئذ مساعيهما لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية وفقاً للتعهدات الدولية التي يمكن تطبيقها على تلك الحالة. المادة الرابعة
المادة الخامسة في حالة حدوث اضطراب أو فتنة في بلاد أحد الفريقين المتعاقدين الساميين يتعهد كل منهما تعهداً متقابلاً بما يلي:
المادة السادسة نظراً للأخوة الإسلامية والوحدة العربية التي تربط المملكة اليمانية بالفريقين المتعاقدين الساميين، فإنهما يسعيان بطلب انضمام حكومة اليمن إلى هذه المعاهدة. ويجوز لأية دولة عربية أخرى مستقلة أن تطلب الانضمام لهذه المعاهدة. المادة السابعة يتعاون الفريقان المتعاقدان الساميان على توحيد الثقافة الإسلامية العربية والأساليب العسكرية في بلديهما بتبادل بعثات علمية وعسكرية للاطلاع على الأساليب المتبعة في المملكتين وتوحيد ما يمكن توحيده منهما وللاستفادة من المعاهد العلمية والعسكرية والتدريب فيها. أما عدد أفراد كل بعثة فيحدد بالمذاكرة بين الفريقين المتعاقدين الساميين من وقت لآخر. المادة الثامنة يجوز أن يقوم الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون لكل من الفريقين المتعاقدين الساميين بتمثيل مصالح الفريق المتعاقد السامي الآخر، عندما يطلب ذلك في البلاد الأجنبية التي ليس فيها ممثلون لذلك الفريق، وليس في هذا ما يمس بأية صورة من الصور بحرية ذلك الفريق في تعيين ممثلين مستقلين له إذا أراد ذلك. المادة التاسعة من المتفق عليه لدى الفريقين المتعاقدين الساميين أنه ليس في هذه المعاهدة ما يخل بحقوق وتعهدات الحكومة العراقية المنصوص عليها في ميثاق عصبة الأمم ومعاهدة التحالف المنعقدة بين العراق وبريطانيا العظمى في 30 حزيران سنة 1930 كما أن الفريقين المتعاقدين الساميين متفقان على مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم وملاحظة المبادئ التي انطوت عليها معاهدة نبذ الحرب الموقع عليها في باريز في 27 آب سنة 1928 والتي انضم إليها الفريقان المتعاقدان الساميان. المادة العاشرة إذا قام أحد الفريقين المتعاقدين الساميين باعتداء على دولة أخرى فللفريق المتعاقد السامي الآخر إنهاء أحكام هذه المعاهدة بدون سبق إنذار على أن هذا الإنهاء لا يؤثر على الصداقة التي تربط المملكتين ولا يخل بالمعاهدات والاتفاقيات المذكورة في المادة الحادية عشرة من هذه المعاهدة. المادة الحادية عشرة يبقى نافذاً كل ما لا يتعارض مع أحكام هذه المعاهدة من أحكام المعاهدات والاتفاقيات الآتية المنعقدة بين المملكتين إلى أن تعدل أو تلغى بمعاهدة أخرى:
المادة الثانية عشرة يتعهد الفريقان المتعاقدان الساميان بأن يبدءا خلال سنة من تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة بالمفاوضة بعقد اتفاقيات في المواضيع الآتية: 1- الإقامة، وجوازات السفر، والمرور. المادة الثالثة عشرة تعتبر هذه المعاهدة نافذة منذ تاريخ تبادل وثائق إبرامها. المادة الرابعة عشرة تبقى هذه المعاهدة مرعية لمدة عشر سنوات من تاريخ تنفيذها وتعتبر مجددة لمدة عشر سنوات أخرى إذا لم يخبر أحد الفريقين المتعاقدين الساميين، الفريق المتعاقد السامي الآخر، برغبته في إنهائها قبل سنة من تاريخ انتهاء أجلها. كتبت في بغداد في اليوم العاشر من شهر محرم الحرام العام الخامس والخمسين بعد الثلاثمائة والألف هجرية، الموافق لليوم الثاني من شهر نيسان العام السادس والثلاثين بعد التسعمائة والألف ميلادية.
-------------- (*) مجموعة المعاهدات، ص 220 ـ 224. |