|
![]() |
الملحق الرقم (73)اتفاقية تسليم المجرمين(*) بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد فإنه بالنظر لأنه قد عقد بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين مشيخة الكويت اتفاقية تسليم المجرمين ووقعها مندوب مفوض عن حكومة المملكة العربية السعودية ومندوب مفوض عن حكومة المملكة المتحدة البريطانية نيابة عن سمو شيخ الكويت الحائزان على الصلاحية التامة المتقابلة وذلك في مدينة جدة في اليوم الرابع من ربيع الثاني سنة واحد وستين بعد الثلاثمائة والألف الموافق عشرين أبريل سنة اثنين وأربعين بعد التسعمائة والألف وهي مدرجة فيما يلي: اتفاقية تسليم المجرمين
نظراً لرغبتهما في عقد اتفاقية لتسليم المجرمين الذين يفرون من وجه العدالة من المملكة العربية السعودية إلى الكويت أو من الكويت إلى المملكة العربية السعودية، فقد عينا مندوبين عنهما لهذا الغرض: اللذين بعد أن اطلع كل منهما على أوراق تفويض الآخر ووجداها مطابقة للأصول اتفقا على ما يأتي: المادة الأولى تتعهد حكومة الكويت بأن تسلم إلى حكومة المملكة العربية السعودية كل من يوجد في أراضي مشيخة الكويت من رعايا المملكة العربية السعودية أو من رعايا دولة عربية ثالثة ممن ارتكبوا داخل حدود المملكة العربية السعودية جريمة من الجرائم الواردة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. المادة الثانية تتعهد حكومة المملكة العربية السعودية بأن تسلم إلى حكومة الكويت كل من يوجد في أراضي المملكة العربية السعودية من رعايا مشيخة الكويت أو من رعايا دولة عربية ثالثة ممن ارتكبوا داخل حدود الكويت جريمة من الجرائم الواردة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. المادة الثالثة
المادة الخامسة رغبة في معالجة الجاني وعدم فراره من البلاد التي التجأ إليها يمكن للسلطات المختصة في البلدين أن تتراسل بأسرع واسطة ممكنة لتأمين القبض على الجاني إلى أن تصل أوراق الطلب حسبما ذكر في المادة الرابعة. المادة السادسة لا يسلم بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية أي فرد ارتكب جناية قبل تاريخ تنفيذ هذه الاتفاقية. المادة السابعة لا يحاكم مجرم قد سلم بموجب هذه الاتفاقية على أية جريمة ارتكبها غير الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها إلا إذا أعطى فرصة كافية لمغادرة البلاد ولم يغادرها وهذا الشرط لا ينطبق على الجنايات التي يرتكبها الجاني بعد التسليم. المادة الثامنة تطبق شروط هذه الاتفاقية على المقاطعة المسماة فيما بعد بمنطقة الحياد، وهي المحددة في بروتوكول تحديد الحدود النجدية الكويتية الموضوع في العقير في 13 ربيع الثاني 1341 الموافق 2 ديسمبر 1922 وذلك على الوجه الآتي:
المادة التاسعة حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانكليزية وللنصين قيمة رسمية واحدة ويجري تبادل وثائق إبرامها من قبل الفريقين المتعاقدين بأسرع ما يمكن وتعتبر نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل قرارات الإبرام إلى نهاية (خمس) سنوات من ذلك التاريخ وإن لم يعلن أحد الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر قبل انتهاء السنوات (الخمس) بستة أشهر أنه يريد إبطال الاتفاقية أو تعديلها تبقى نافذة ولا تعتبر باطلة إلا بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي يعلن فيه أحد الفريقين الفريق الآخر رغبته في إبطالها أو تعديلها. حررت بجدة في يوم الاثنين الرابع من ربيع الثاني سنة واحد وستين بعد الثلاثمائة والألف هجرية الموافق 20 أبريل سنة إثنان (*) وأربعين بعد التسعمائة والألف ميلادية.
------------------------ (*) مجموعة المعاهدات، ص 289 ـ 292. (*) هكذا وردت في الأصل. |
|||||||||||||||||||||||||||||