|
![]() |
الملحق الرقم (72)الاتفاقية التجارية(*) بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد فإنه بالنظر لأنه قد عقد بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين مشيخة الكويت اتفاقية تجارية ووقعها مندوب مفوض عن حكومة المملكة العربية السعودية ومندوب مفوض عن حكومة المملكة المتحدة البريطانية نيابة عن سمو شيخ الكويت الحائزان على الصلاحية التامة المتقابلة وذلك في مدينة جدة في اليوم الرابع من ربيع الثاني سنة 1361 الموافق 20 أبريل سنة 1942 وهي مدرجة فيما يلي: الاتفاقية التجارية
نظراً لرغبتهما في عقد اتفاقية لتنظيم التجارة بين المملكة العربية السعودية والكويت فقد عينا مندوبين عنهما لهذا الغرض: عن حكومة المملكة العربية السعودية : اللذين بعد أن أطلع كل منهما على أوراق تفويض الآخر ووجداها مطابقة للأصول اتفقا على ما يأتي: المادة الأولى
المادة الثانية على الشخص الذي سيكون مسؤولاً عن القافلة أو الجماعة المشار إليها بالمادة الأولى قبل خروجه مع القافلة( أو الجماعة) بالبضاعة إلى البلاد العربية السعودية من الكويت أن يحصل على مانيفست عن كافة البضائع المنقولة إلى البلاد العربية السعودية من إدارة كمرك الكويت (مكتب المانيفست) ويجب أن يكون ذلك المانيفست منقولاً بصحبة البضاعة مع إعطاء صورة منه إلى الوكيل التجاري العربي السعودي بالكويت من قبل مكتب كمرك الكويت وذلك قبل أن تغادر القافلة (أو الجماعة) الكويت وأن تحفظ صورة ثالثة من المانيفست في مكتب المانيفست نفسه ومن الممنوع أخذ كمية أكثر أو أقل مما هو مبين بالمنافيست أو الذهاب إلى أي مكان خلاف المذكور في المانيفست وبأي طريقة خلاف الطريق المعتاد. المادة الثالثة إذا اختار التاجر أو صاحب البضاعة أن يرسل جزءاً من البضاعة بالسيارة وجزءاً بالجمال أو في قافلتين أو بعضها بالبحر وبعضها بالبر فينبغي أن يكون مع كل قسم مانيفست منفصلاً. المادة الرابعة أي شخص يوجد في أراضي الكويت ومعه بضاعة بقصد تصديرها إلى البلاد العربية السعودية وليس معها مانيفست يعاقب بمصادرة البضائع وأي شخص لديه مانيفست ولكن معه بضائع زيادة عما هو مبين في المانيفست فيعاقب بمصادرة الكمية الزائدة عما هو مبين في المانيفست وفي كلتا الحالتين فإنه يكون معرضاً للجزاء النقدي. المادة الخامسة على رؤساء القوافل وحملة المانيفست أن يبلغوا لأقرب مركز أي مراوغة أو مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية مما يصل إلى علمهم وإلا فإنهم يكونون مسؤولين أيضاً عندما تكتشف المراوغة أو المخالفة. المادة السادسة يجوز لمستخدمي الكمارك الكويتية والعربية السعودية في المراكز المعينة أن يتراسلوا مع بعضهم البعض لتأمين التفاهم والمنفعة المشتركة بشأن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. المادة السابعة أن المراكز التي يتحتم على حملة المانيفست مع بضائعهم مراجعتها هي كما يأتي:
البلاد العربية السعودية ـ رأس تنوره، الجبيل، القطيف، العقير، ويجب أن يسيروا إلى تلك المراكز بالطريق الاعتيادي رأساً. المادة الثامنة متى تبين أن بضاعة منقولة إلى البلاد العربية السعودية من الكويت براً كان ذلك أو بحراً بدون مراعاة الأنظمة المتقدمة أعلاه تعتبر مهربة وتصادر مع وسائل نقلها وكذلك كل من يخالف أو يحاول أن يتخلص أو يخادع خلافاً لهذه الأنظمة سيعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما. المادة التاسعة يسمح لأي شخص من رعايا إحدى الحكومتين بالدخول في بلاد الحكومة الأخرى لغرض المسابلة أو أي غرض آخر مشروع لم ينص عليه في هذه المادة بدون الحصول على إذن سابق من الحكومة الأخرى وعلى رعايا المملكة العربية السعودية الذين يقصدون الكويت أن يحملوا ورقة صادرة من الجهة المختصة في بلادهم تثبت شخصيتهم وترخص لهم بالرحلة التي يزمعونها وعلى السلطات الكويتية أن تخبر وكيل المملكة العربية السعودية بالكويت بأسماء الأشخاص والعشائر التي ينتمون إليها وأنواع ما يحملون من الكويت. المادة العاشرة حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانكليزية وللنصين قيمة رسمية واحدة ويجرى تبادل نسخ إبرامها من قبل الفريقين المتعاقدين بأسرع ما يمكن وتعتبر نافذة اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق الابرام إلى نهاية (خمس) سنوات ابتداء من ذلك التاريخ وإن لم يعلن أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر قبل انتهاء السنوات (الخمس) بستة أشهر أنه يريد إبطالها أو تعديلها تبقى نافذة ولا تعتبر باطلة إلا بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي يعلن فيه أحد الفريقين للفريق الآخر رغبته في إبطالها أو تعديلها. حررت بجدة في يوم الاثنين 4 ربيع الثاني سنة 1361هجرية الموافق 20 أبريل سنة 1942م.
------------------------ (*) مجموعة المعاهدات، ص 285 ـ 288. |