إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق الرقم (85)

المعاهدات الأجنبية

اتفاقية مطار الظهران(*
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

الرقم 1 /2 /8 /646 - التاريخ 13 رمضان 1370 الموافق 18 يونيو 1951  

يا صاحب السعادة:

أتشرف بأن أفيد سعادتكم أنه بتاريخ اليوم ستنتهي الاتفاقية المجددة والتي عقدت بتاريخ 27 شعبان الموافق 23 يونيو1949 بشأن مطار الظهران بين الحكومة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

ورغبة من الحكومة العربية السعودية في تقديم تسهيلات لحكومة الولايات المتحدة، بعد ذلك التاريخ، أتشرف بأن أبعث لسعادتكم فيما يلي المواد التي تم الاتفاق عليها لاستمرار استعمال الطائرات العابرة والمعينة التابعة لحكومة الولايات المتحدة لبعض التسهيلات والخدمات في مطار الظهران بالشروط الواردة في هذا الكتاب.

وأرجو أن تعلموني بموافقة حكومة الولايات المتحدة على ذلك لتعتبر هذه المذكرة وجواب سعادتكم كاتفاق يلزم الطرفين.

1.

يراد بكلمة (مطار الظهران) حيثما وردت في هذه الاتفاقية المساحة من الأرض الموجودة بمنطقة الدمام والمحددة بأبعاد قدرها خمسة أميال برية من كل جانب مكونة بذلك مربعاً نقطة مركزه الوسطى بنايه مدخل المطار الحالي.

2.

(أ)

بناء على طلب الحكومة العربية السعودية توافق حكومة الولايات المتحدة على إيفاد بعثة على حسابها إلى مطار الظهران لاستخدامها في تدريب الرعايا السعوديين ولتنظيم عمليات إدارة مطار الظهران الفنية.

 

(ب)

إن عدد أفراد البعثة سيحدد بناء على طلب رئيس البعثة وموافقة وزير الدفاع العربي السعودي على أن يعاد النظر في هذا التجديد من وقت لآخر حسبما تقتضيه الظروف والحاجة.

 

(ج)

يسمح للبعثة المشار إليها في الفقرة (أ) باستخدام عدد إضافي من الموظفين المدنيين في مطار الظهران بشرط أن يكونوا من رعايا المملكة العربية السعودية أو من رعايا الولايات المتحدة الأمريكية أو من رعايا دولة موالية لكليهما ويحدد عدد غير السعوديين منهم بناء على طلب بعثة الولايات المتحدة وموافقة وزير الدفاع العربي السعودي على أن يعاد النظر في هذا التحديد من وقت لآخر حسب ما تقتضيه الظروف والحاجة.

 

(د)

يشترط أن لا يكون بين أعضاء البعثة أو غيرهم من الموظفين شخص من غير المرغوب فيهم من قبل الحكومة العربية السعودية. وستقدم حكومة الولايات المتحدة كشفاً مفصلاً بأسماء هؤلاء الموظفين والمستخدمين وهوياتهم.

 

(هـ)

إذا طلبت الحكومة العربية السعودية من البعثة إخراج أو تبديل أي موظف من الموظفين أو المستخدمين ممن لا ترغب الحكومة العربية السعوية ببقائه في بلادها، فعلى البعثة أن تنفذ ذلك الطلب في الحال.

3.

(أ)

يسمح لطائرات حكومة الولايات المتحدة باستعمال مطار الحكومة العربية السعودية في الظهران هبوطاً وصعوداً للتزود بالوقود والاستفادة من الخدمات الفنية الأخرى كأعمال الصيانة والإصلاح.

 

(ب)

يسمح لطائرات حكومة الولايات المتحدة بالطيران فوق الطرق الجوية في البلاد العربية السعودية التي تأذن الحكومة العربية السعودية باستعمالها.

 

(ج)

يسمح لطائرات الولايات المتحدة القيام بعمليات الانقاذ الجوي للطائرات التي تحتاج لإسعاف على أن تحاط الحكومة العربية السعودية علماً بذلك. وفي حالة الانقاذ هذه يمكن استعمال السيارات وقوارب الانقاذ بقدر المدى اللازم لعمليات الانقاذ هذه.

 

(د)

إن عدد الطائرات التي يسمح لها بالبقاء في مطار الظهران والتي ستستعمل للإنقاذ والعمليات الأخرى المرخص بها سيحدد بالمقدار الذي يوافق عليه وزير الدفاع مما تطلبه البعثة.
إن هذا التحديد لعدد الطائرات سيعاد النظر فيه من وقت لآخر حسب ما تقتضيه الظروف والحاجة.

4.

 

بالنظر لما جاء في المادة (23) من اتفاقية مطار الظهران القائلة (*) بأن يعاد للحكومة العربية السعودية كل مؤسسات المطار الثابتة والممتلكات التي استعملت في عمليات مطار الظهران وصيانته وذلك بعد انتهاء مدة تلك الاتفاقية المشار إليها، وبالنظر لانتهاء مدة تلك الاتفاقية وأيلولة تلك المؤسسات والممتلكات للحكومة العربية السعودية، فإنها رغبة منها في تسهيل مهمة البعثة توافق على أن تضع تحت تصرفها بغير أجر بعض البنايات والمنشآت القائمة والمعينة في البيان المتفق عليه من قبل السلطات المختصة التابعة للحكومة والموافق عليه من قبل وزير الدفاع السعودي على أن يعاد النظر في البيان من وقت لآخر على ضوء تطور الظروف والحاجة.

 

5.

(أ)

تقوم بعثة الولايات المتحدة في مطار الظهران بالأعمال ذات الصبغة الفنية الضرورية. وستقرر هذه الأعمال بالاتفاق بين رجال البعثة والمختصين من موظفي الحكومة العربية السعودية. وبعد إقرار ذلك من جانب وزير الدفاع السعودي تقوم البعثة بعملها على ذلك الأساس، على أن يعاد النظر في ذلك من حين لآخر حسب ما تقتضيه الظروف والتطورات الفنية.

 

(ب)

يسمح لبعثة الولايات المتحدة أن تدبر في مطار الظهران فقط، زيادة على ما ذكر في الفقرة (أ)، المسائل المتعلقة بالطائرات العسكرية التابعة للولايات المتحدة والأشخاص العسكريين والمستخدمين المدنيين التابعين لها، ولن تقوم البعثة في مطار الظهران بأي عمل آخر غير ذلك إلا عندما تسمح لها الحكومة العربية السعودية بنص صريح.

 

(ج)

أن عمليات الطيران المدني وجميع عمليات الطيران الأخرى في مطار الظهران بخلاف ما ورد في الفقرتين (أ) و(د) ـ ستديرها الحكومة العربية السعودية تحت مسؤوليتها وستتخذ الحكومة العربية السعودية التدابير اللازمة لعدم عرقلة عمليات طائرات حكومة الولايات المتحدة المسموح بها في هذه الاتفاقية وستطبق نظامات الحكومة العربية السعودية وتعليماتها على الطائرات المدنية التي تسمح الحكومة العربية السعودية لها باستعمال مطار الظهران، بما في ذلك استكمال تلك الطائرات للشرائط الدولية التي تقرها الحكومة العربية السعودية.
وكذلك تقوم الحكومة العربية السعودية بالإجراءات الجمركية واستيفاء الرسوم والتفتيش والجوازات وكل ما يتعلق بذلك.

6.

(أ)

لتأمين حسن سير الأعمال والخدمات الفنية على أحسن وجه وأكمله في مطار الظهران يسمح لبعثة الولايات المتحدة أن تحسن وتغير وتعدل وتبدل بقصد التحسين في المنشآت والمباني ولها بعد اشعار الحكومة العربية السعودية وموافقتها أن تنشئ البنايات وغيرها من التسهيلات (بما في ذلك مدارج ومهابط ومواقف الطائرات وخدمات الأرصاد الجوية والمخابرات اللاسلكية ومساعدات الملاحة) التي يرى لزوم لها للأغراض المنشودة في هذه الاتفاقية.

وستصدر الحكومة العربية السعودية تعليماتها للسلطة المختتصة لمنع إنشاء أية بنايات أو عوائق إلى مسافة خمسة كيلو مترات في السهل الغربي للمطار الحاضر، كما أنها ستصدر تعليماتها لمنع إنشاء أية عوائق في مدخل مدارج الطائرات.

 

(ب)

أن هذه المنشآت والمؤسسات تصبح ملكاً للحكومة العربية السعودية بمجرد انشائها وكذلك كل الموجودات الثابتة في الأرض تعتبر من ممتلكات الحكومة العربية السعودية بمجرد تأسيسها وتسمح الحكومة العربية السعودية بأن تبقى هذه الانشاءات الجديدة والموجودات الثابتة في الأرض تحت تصرف بعثة الولايات المتحدة مدة هذه الاتفاقية.

 

(ج)

من المتفق عليه أن لا تزيل بعثة الولايات المتحدة أي شيء من الموجودات والانشاءات التي قد نصبت فأصبحت ملكاً للحكومة العربية السعودية، وفي حالة إبدال البعثة أية إنشاءات أو موجودات مما أصبح ملكاً للحكومة العربية السعودية فإن ما يحل محل تلك الموجودات والانشاءات سيصبح ملكاً للحكومة العربية السعودية وتصبح الجهازات التي أخرجت ملكاً لحكومة الولايات المتحدة.

 

(د)

لا يحق للبعثة ولا للولايات المتحدة أن تبيع أو تؤجر أو تهب أو ترهن إلى جهة ثالثة أي شيء مما خول لها أو وضع تحت تصرفها بموجب هذه الاتفاقية في مطار الظهران.

7.

 

يسمح للبعثة باستعمال رموز مخابرات الراديو.

8.

 

يمكن للبعثة أن تنشئ على حساب حكومة الولايات المتحدة وصلة للسكة الحديدية تربط مطار الظهران بالسكة الحديدية المارة بمدينة الظهران. وتعتبر هذه الوصلة ملكاً للحكومة العربية السعودية بمجرد إنشائها على أن يكون استعمال تلك الوصلة مدة هذه الاتفاقية باتفاق خاص.

9.

(أ)

تمنح الحكومة العربية السعودية الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب ومن عموم الرسوم الحكومية المهمات والأدوات والمؤن اللازمة للإنشاء والصيانة والتموين وعمليات المطار، على أن تقدم البعثة للسلطة المختصة للحكومة العربية السعودية بوالص الشحن والمنافيستو الرسمية الخاصة بتلك المهمات والأدوات والمؤن الموردة من أجل عمليات وصيانة مطار الظهران.

 

(ب)

تمنح الحكومة العربية السعودية الرجال العسكريين من موظفي البعثة الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وعموم الرسوم الحكومية عن أشخاصهم أو عن الأشياء الشخصية التي يدخلونها لاستعمالهم الشخصي على أن يكون ذلك خاضعاً لتقديم بوالص الشحن والمنافيستو الرسمية المتعلقة بها وعلى أن تكون كميات تلك الأشياء في حدود المعقول وأن لا يباع شيء منها إلا بعد إخبار السلطة المختصة في الحكومة العربية السعودية لاستيفاء الرسوم المقررة عليها. وكذلك يمنح المدنيون الملحقون بالبعثة من رعايا الولايات المتحدة الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وعموم الرسوم الحكومية عن أشخاصهم وعن الأشياء الشخصية التي يدخلونها لاستعمالهم الشخصي على أن يكون ذلك خاضعاً أيضاً لتقديم بوالص الشحن والمنافيستو الرسمية المتعلقة بها وعلى أن تكون كميات تلك الأشياء في حدود المعقول وأن لا يباع شيء منها إلا بعد إخبار السلطات المختصة في الحكومة العربية السعودية لاستيفاء الرسوم المقررة عليه.

 

(ج)

من المعلوم أنه على البعثة أن تخبر السلطات المختصة بالحكومة العربية السعودية عن كل شيء تريد بيعه لاستيفاء الرسوم المقررة عليه.

 

(د)

مع الخضوع لأحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة، للبعثة أن تخرج من الأشياء التي أدخلتها إلى البلاد العربية السعودية ما ترغب إخراجه منها بعد إشعار الحكومة العربية السعودية بذلك، وإذا لم يكن للولايات المتحدة مصلحة ضرورية لاستعمال هذه الأشياء في محل آخر خارج المملكة العربية السعودية تعرض هذه الأشياء للبيع على الحكومة العربية السعودية بأسعار معتدلة. وإذا لم ترغب الحكومة العربية السعودية في شراء شيء منها فتصدر معفية من رسوم التصدير.

10.

 

يسمح للبعثة باستلام البريد العسكري وارساله من مطار الظهران وإليه معفياً من الرسوم الجمركية، على أن تعامل الطرود البريدية كما نص عليه في الفقرة (أ) من المادة التاسعة.

11.

 

لأعضاء البعثة والموظفين والمستخدمين التابعين لها ممارسة حياتهم الاجتماعية على أن يراعوا العادات المحلية والقوانين المرعية في المملكة العربية السعودية.

12.

(أ)

إن السلطة التامة والسيادة الكاملة داخل مطار الظهران وخارجه من حق الحكومة العربية السعودية وحدها، وعليها أن تنظم حراسة المطار وأمنه حسب ما تراه.

 

(ب)

على البعثة أن تعين حراساً خصوصيين على المنشآت التي تستعملها من قبلها ويكون أولئك الحراس مسؤولين عما يعهد إليهم بحراسته داخل المطار.

 

(ج)

على البعثة أن تلبي طلب مدير مطار الظهران بأن يرافق حرس الدوريات السعودية شخص مسؤول من قبل البعثة للتعريف بأفراد البعثة والتعاون أثناء الدورية.

13.

(أ)

على جميع الموظفين العسكريين التابعين لحكومة الولايات المتحدة من أعضاء البعثة وعلى سائر المدنيين والمستخدمين التابعين للبعثة من رعايا الولايات المتحدة أو من رعايا دولة صديقة أخرى ومن يعولونهم، في مطار الظهران، على هؤلاء جميعاً، احترام الأنظمة والقوانين السارية المفعول في المملكة العربية السعودية.

 

(ب)

إن كل جرم يرتكبه أحد الأفراد المشار إليهم في الفقرة (أ) ما عدا العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأمريكية خاضع للتشريع المحلي في المملكة العربية السعودية.

 

(ج)

استناداً إلى المراجع الدولية توافق الحكومة العربية السعودية على:

 

أولاً -

أنه إذا ارتكب أحد أعضاء القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة أي جرم من الجرائم داخل مطار الظهران فيخضع للتشريع العسكري الأمريكي.

 

ثانياً -

وفي حالة ما إذا ارتكب إحد أعضاء القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة أي جرم خارج مطار الظهران في الخبر أو الدمام أو الظهران أو رأس تنورة أو شاطئ الخبر الجنوبية إلى خليج نصف القمر أو الطرق المؤدية إلى هذه الأماكن، فإن السلطات العربية السعودية تلقي القبض على مرتكب الجريمة، وبعد استكمال التحقيقات الأولية معه بسرعة تسلمه للبعثة في مطار الظهران لمحاكمته وتوقيع العقوبة عليه طبقاً للتشريع العسكري الأمريكي.

 

ثالثاً -

إن الجرم الذي يرتكبه أحد أعضاء القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة خارج الأماكن المذكورة في البندين (أولاً و ثانياً) فإنه يخضع للتشريع المحلي في المملكة العربية السعودية.

 

(د)

تسوى طلبات التعويض عن الأضرار التي تحدث من أعضاء القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة بالتفاهم بين السلطة المختصة ورئيس البعثة، وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فتسوى بالطرق الدبلوماسية.

14.

 

وعلى أعضاء البعثة والموظفين والمستخدمين التابعين لها من رعايا الولايات المتحدة حمل جوازات سفر أو أوراق هوية صالحة للعمل بها لابرازها للسلطة المختصة حين وصولهم إلى مطار الظهران وعليهم أن يستحصلوا على تأشيرة سعودية من محل سفرهم فإن تعذر الحصول على التأشيرة لأسباب قاهرة فإن الحكومة العربية السعودية ستقبل وثائق السفر الخاصة التي تصدرها لهم حكومة الولايات المتحدة بشرط أن لا يكونوا من غير المرغوب فيهم. وإذا قدم أحد خلافاً لما ذكر بهذه المادة تطبق عليه أنظمة الحكومة العربية السعودية.

15.

 

توافق حكومة الولايات المتحدة على أن تقوم بتزويد الحكومة العربية السعودية بالخدمات الآتية:

 

(أ)

برنامج تدريب عسكري يتفق على تفاصيله في اتفاقية منفصلة ينص فيها على إيفاد بعثة عسكرية أميركية إلى البلاد العربية السعودية.

 

(ب)

تدريب أقصى عدد ممكن من كل دفعة تتكون من مائة تلميذ عربي سعودي تختاره الحكومة العربية السعودية على أعمال إدارة المطار وصيانته. وستختار الحكومة العربية السعودية من هؤلاء التلاميذ باستشارة البعثة عشرين تلميذاً عربياً سعودياً لمواصلة تدريبهم الفني على أعمال إدارة المطار وصيانته في إحدى مدارس القوة الجوية التابعة للولايات المتحدة بموجب الشروط المدرجة في الملحق بهذا الكتاب.

إن طلاب بعثة التدريب الذين أكملوا برنامج تدريبهم الفني بمدارس الولايات المتحدة والذين ستكون لديهم مؤهلات كاملة في تخصصهم الفني سيعطون - إلى أبعد درجة ممكنة - الأسبقية والأفضلية لتوظيفهم في مطار الظهران، وستنتهز كل فرصة لزيادة تدريب وخبرة هؤلاء الطلاب العرب السعوديين المتخرجين إلى الدرجة التي سيكونون فيها قادرين على إدارة وعمليات المطارات العربية السعودية العالمية وستكون الرواتب التي تعطى لهم مساوية لأمثالهم الذين لهم نفس المؤهلات.

 

(ج)

تقدم حكومة الولايات المتحدة خلال مدة هذه الاتفاقية بأسعار التسليم لطائرات الحكومة العربية السعودية، في حالة الطوارئ الأدوات الاحتياطية للطائرات بما في ذلك المكائن وذلك من مستودعات البعثة في مطار الظهران إذا كان من الممكن الحصول عليها منها، وإذا لم تكن موجودة في مطار الظهران فإن حكومة الولايات المتحدة تساعد الحكومة العربية السعودية للحصول عليها من المصادر التجارية.

 

(د)

تقدم البعثة ضمن نطاق خدماتها في عمليات مطار الظهران خدمات الطقس والمخابرات اللاسلكية والانقاذ الجوي وعمليات الطائرات لاستعمالها من قبل الطائرات المدنية المسموح لها من قبل الحكومة العربية السعودية لاستعمال مطار الظهران.

 

(هـ)

تقدم بعثة الولايات المتحدة جهد استطاعتها وفي حدود امكانياتها في مطار الظهران - العلاج الطبي وخدمات المستوصف للرعايا السعوديين المستخدمين لدى البعثة وللأعضاء والطلاب السعوديين في بعثة التدريب التابعة للولايات المتحدة.

وفي حالة تفشي الأوبئة أو الأمراض المعدية تقوم بعثة الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة العربية السعودية إلى الحد الممكن في مكافحة الحالة.

16.

 

حين انتهاء هذه الاتفاقية تعيد البعثة في حالة صالحة للاستعمال جميع المؤسسات الثابتة والممتلكات والمعدات التي استعملتها في عمليات وصيانة مطار الظهران إلى الحكومة العربية السعودية.

17.

(أ)

يسمح للبعثة بحفر آبار وبناء خزانات للمياه أو سدود لتضمن تزويد الكمية الكافية من الماء في مطار الظهران.

 

(ب)

تقوم البعثة بالتضامن مع السلطات العربية السعودية المختصة باتخاذ الإجراءات التي يتفق عليها الطرفان لتحسين الحالة الصحية في المناطق المجاورة لمطار الظهران.

18.

 

يجوز للبعثة التعاقد لأي عمل إنشاء مسموح به في مطار الظهران بموجب هذه الاتفاقية بدون قيد في اختيار المقاول، بشرط أن لا تكون شركات المقاولات أو الأشخاص الذين يعملون فيها غير مرغوب فيهم من قبل الحكومة العربية السعودية وسيفضل الوطنيون في الأعمال والمقاولات بقدر ما يكون ذلك عملياً.

19.

 

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر أو يؤول بما يمس أو ينص (*) من سيادة الحكومة العربية السعودية المطلقة بأي شكل كان على مطار الظهران. كما أنه ليس فيها ما يجيز بأي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب المرور أو الهبوط أو القيام بأي عمل من أعمال الطيران فوق الأماكن المقدسة أو بالقرب منها أو فوق غيرها من المناطق المحرمة.

20.

 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ هذا اليوم ويستمر العمل بها لمدة خمس سنوات وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات أخرى إلا إذا أبلغ أحد الفريقين الآخر في مدة ستة أشهر قبل انتهاء الخمس سنوات الأولى عن رغبته في تعديل هذه الاتفاقية أوإنهائها.

وتقبلوا فائق تحياتي

التوقيع
فيصل
وزير الخارجية

سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بجدة.



(*) مجموعة المعاهدات، ص 303 ـ 322.

(*) في الأصل: القائمة.

(*) هكذا في الأصل وربما هو "ينقص"