إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) الإتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري
المصدر : " منظمة الأمم المتحدة "

أو الانضمام كما يقوم بتعميمها على كافة الدول الأطراف فيها أو التي قد تصبح أطرافاً فيها. ولكل دولة معارضة للتحفظ أن تخطر الأمين العام برفضها له وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغها به

2 - لا يجوز السماح بأي تحفظ يتعارض مع غاية هذه الإتفاقية وأهدافها. كما لا يسمح بأي تحفظ من شأنه أن يؤدي إلى إيقاف عمل أي من الهيئات المؤسسة بموجب هذه الإتفاقية. ويعتبر التحفظ متعارضاً أو موقفا إذا عارضته ثلثا الدول الأطراف في هذه الإتفاقية على الأقل.

3 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت بإخطار بهذا المعنى يوجه إلى الأمين العام. ويسري مفعول مثل هذا الإخطار من تاريخ استلامه

المادة 21

          يجوز للدولة الطرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بإخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويسري مفعول الإنسحاب بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للإخطار المشار إليه.

المادة 22

          يجوز لأية دولة طرف في نزاع مع دولة أخرى من أطراف هذه الإتفاقية أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية مما لم تجر تسويته عن طريق المفاوضات أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الإتفاقية، أن تطلب إحالة هذا النزاع على محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار فيه ما لم تتفق أطرافه على وسيلة أخرى للتسوية.

المادة 23

1 - يجوز لأية دولة طرف في هذه الإتفاقية أن تطلب مراجعتها في أي وقت وذلك بإخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام.

<18>