إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) الاتفاقية الثانية للفصل ما بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية في سيناء
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية 1975، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 11، ص 375 - 378 "

          (ب) وتدعيما لهاتين المحطتين، ولتوفير انذار مبكر تكتيكي، وللتحقق من الوصول اليهما، تقيم الولايات المتحدة ثلاث محطات مراقبة في ممري الجدي ومتلا، كما هو موضح على الخريطة المرفقة بالاتفاقية الاساسية، وسوف تدار هذه المحطات بواسطة افراد مدنيين من الولايات المتحدة. وتدعيما لهذه المحطات، سوف تنشأ ثلاثة مواقع استشعار الكترونية، يكون تشغيلها ذاتيا دون افراد في نهايتي كل ممر، وفي المنطقة المحيطة بكل محطة والطرق المؤدية الى هذه المحطات ومنها.

          2 - سيقوم افراد الولايات المتحدة المدنيون بأداء واجباتهم فيما يتعلق بادارة وصيانة هذه المحطات على النحو التالي:

          (أ) في محطتي الاستكشاف المشار اليهما في الفقرة 1- أ، سوف يتحقق افراد الولايات المتحدة المدنيون من طبيعة العمليات التي تقوم بها المحطتان، وكل تحرك من والى كل محطة، ويقومون فورا بإخطار أطراف الاتفاقية الاساسية وقوة الطوارئ التابعة للامم المتحدة عن كل خرق يكتشفونه عن دورهما المتفق عليه فيما يتعلق بالرقابة البصرية والالكترونية.

          (ب) في كل محطة مراقبة مشار اليها في الفقرة 1 - ب، سوف يقوم افراد الولايات المتحدة المدنيون بابلاغ اطراف الاتفاقية الاساسية وقوة الطوارئ التابعة للامم المتحدة على الفور عن اية تحركات للقوات المسلحة عدا قوة الطوارئ التابعة للامم المتحدة الى داخل اي من الممرين، وكذا عن اية استعدادات للتحرك يمكن ملاحظتها.

          (ج) سوف لا يتزايد العدد الاجمالي للافراد المدنيين للولايات المتحدة، المكلفين بواجبات طبقا لهذا الاتفاق، عن مائتين (200). وسوف يعهد الى افراد مدنيين فقط بالمهام الواردة في هذا الاتفاق.

          3 - سوف لا تتواجد اسلحة في المحطات والمواقع المشار اليها في هذا الاتفاق، باستثناء الاسلحة الصغيرة اللازمة لحمايتهم.

          4 - سوف يسمح لافراد الولايات المتحدة المدنيين العاملين في نظام الانذار المبكر بالتنقل بحرية داخل منطقة هذا النظام.

          5 - سوف تخول الولايات المتحدة لافرادها المدنيين الخدمات المساعدة المعقولة والضرورية لاداء مهمتها.

          6 - سيتمتع افراد الولايات المتحدة المدنيون بالحصانة من الاختصاص المحلي الجنائي والمدني والضرائبي والجمركي، كما قد يتمتعون بأية مزايا وحصانات محددة منصوص عليها في اتفاقية قوة الطوارئ التابعة للامم المتحدة المعقودة في 13 فبراير [شباط] 1957.

<6>